قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يمنع محكمة الموضـــــــــوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء.
اقرأ ايضا|الدستورية تصدر قرارا بشأن عقوبة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص

الأجهزة الأمنية تفحص فيديو لمحامٍ كشف مزاعم تزوير إيصالات أمانة وتشكيل عصابي لابتزاز المواطنين ببولاق أبوالعلا
الداخلية تنفي مزاعم وفاة نزيل بمركز إصلاح وتأهيل نتيجة تعرضه لإصابات بالإسكندرية
بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل.. ضبط متهم تحرش بطالبة داخل ميكروباص في أسيوط





