«التأديبية»: اللجوء للجنة فض المنازعات شرط وجوبي قبل اللجوء للقضاء

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، إن المستفاد من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، أن المشرع أناط اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 بلجان خاصة الاختصاص بفض تلك المنازعات توفيقا.

ووضع قيداً إجرائياً على عاتق ذوي الشأن يتمثل في اشتراط اللجوء إلى تلك اللجان لطلب تسوية النزاع ودياً قـبل لجوئهم إلى القضاء المحكمـة المختصة للفصـل في الطلبات التي يجب عرضها على تلك اللجان.

ورتب المشرع على مخالفة هذا الإجراء القضاء بعدم قبول الدعوى، فتخضع والحال كذلك الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسطات التأديبية لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 .

ومن ثم يتعين على صاحب الشأن قبل اللجوء إلى المحكمة التأديبية أن يتقدم بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، وبعد تقديم التظلم من القرار المطعون فيه .
 

اقرأ أيضا| ٩ مايو دعوى إلغاء قرار شطب رسالة دكتوراه لـ مدرس بكلية زراعة