«أوكار السلاح» في قبضة الأمن.. ضبط 4946 قطعة سلاح ناري خلال شهر

ارشيفية
ارشيفية

اقتحمت الأجهزة الأمنية، عددًا من البؤرالإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية من ضبـط 4946 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 4205 متهم أبرزهم «2 جرينوف – 377 بندقية آلية – 742 بندقية «مششخنة وغير مششخنة» – 306 مسدس – 3519 فرد محلي – 9866 طلقة مختلفة الأعيرة – 470 خزينة متنوعة – 6530 قطعة سلاح أبيض»، وضبط 4 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص بداخلها «4 بنادق مششخنة وغير مششخنة – 3 فرد محلى – 3 مسدس-  101 طلقة مختلفة الأعيرة – أدوات التصنيع».

وأثمرت الجهود عن ضبط 70 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 205 متهم، ارتكبوا 364 حادثًا، وضبط 768 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «6 بنادق آلية – 10 بنادق غير مششخنة – 6 مسدس – 207 فرد محلي – 547 طلقة مختلفة الأعيرة – 497 سلاح أبيض».

اقرأ ايضا|حبس 4 متهمين بحوزتهم تماثيل يشتبه في أثريتها في النزهة

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص لعقوبة الغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم 8921 لسنة 87 قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التي أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.