دعوى بطلان شروط صرف معاش لأعضاء «التجاريين» المتوفين.. 6 مارس

صورة أرشفية
صورة أرشفية

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرات الأولى والثانية من المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين.  

اقرأ أيضاً| يونيو المقبل.. اجتماع القاهرة الخامس للمحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية
    
تنص المادة 85 من القانون على أنه "فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر وأبويه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشاً يوازى نصف المعاش المقرر له ويستحق الأرمل أو الأرامل الربع والأبوان الربع مناصفة والأولاد القصر الباقى بنسب متساوية، فإن لم يكن بين ورثته أحد من هؤلاء قسم ما كان يستحقه على الموجودين منهم بالنسب المتقدمة.

وينتهى معاش كل وارث بوفاته وتفقد الأرمل حقها فى المعاش لزواجها، والقصر ببلوغ سن الرشد أو سن السادسة والعشرين إذا كانوا طلبة بالجامعات أو المعاهد العليا.

كما ينتهى المعاش بزواج الإناث منهم وللجنة الصندوق أن تقرر استمرار صرفه حتى يتبين لها زوال الأسباب التى رتب من أجلها المعاش.

ولمجلس النقابة فى الأحوال الاستثنائية أن يقرر معاشاً أو إعانةً لإخوة العضو إذا ثبت أنه كان يعولهم، وذلك فى حدود نصيب الأبوين وفقًا للقواعد التى تقررها اللائحة الداخلية.