هل يحق للعامل أن يبدي رأيه في مسأل خلافيه تتعلق بالعمل ؟ 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يعد خطأ يستوجب مُجازاة العامل أن يبدي رأياً في مسألة خلافية تدق فيها وجهات النظر، وأن يتصرف في ضوء وجهة نظره هذا باتخاذ التصرف الذي يعتقد بصحته طالما أنه لم يبتغ إلا الصالح العام في ضوء مفهومه المستند إلى حصيلة دراساته وخبراته ــ حتى ولو ترتب على تصرف هذا ضرراً إما يسيراً أو جسيماً لحق الجهة الإدارية.

وأضافت المحكمة إذ لو قيل بغير ذلك لأحجم الموظفون عن أداء أعمالهم خوفاً من المساءلة ولتعطلت لذلك مصالح الجهة الإدارية ذاتها وهو ما يتعارض مع وجوب سير المرافق العامة باستمرار واضطراد. 

اقرأ أيضا| «الإدارية العليا» توضح هل يحق للموظف الشكوى؟

وأنتهت المحكمة ، إلى أن أعضاء اللجان المختلفة بالقطاعات، لا تتم مساءلتهم إلا في حدود تخصصاتهم الإدارية ــ ولا تتحقق المسئولية الجماعية لأعضاء اللجان إلا في المسائل التي لا تتطلب خبرة متخصصة أو في الوقائع الثابتة فيما قاموا بمعاينته وأثبتوا ما قاموا برؤيته في المحاضر الرسمية أو في المسائل والوقائع المفترض العلم بها بوصفها أموراً لا يعذر أحد بالجهل بها .

وفي غير هذا النطاق لا يجوز مساءلة عضو اللجنة في أمور تخرج عن خبرته وتخصصه، وإلا كانت الإدانة عن مسئولية مفترضة وهذا غير مسموح به إلا في نطاق نص قانوني يأذن بذلك فضلاً عن أن المخالفة التأديبية يجب أن تكون ثابتة يقيناً في حق الموظف حتى تتم مُجازاته عنها.