عاجل

هل يقع الطلاق بواسطة رسالة بالهاتف المحمول؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «طلقت زوجتي في المحمول وأنا خارج البلاد في رسالة، وكنت أقصد الطلاق، وبلغت إخوتها بذلك، وهذا إقرار مني بذلك، وهذا اعتراف مني بالطلاق. فما هو الحكم الشرعي؟».

 وأجابت الإفتاء بأن الرسائل والمكاتبات من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأنها إخبارٌ يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه.

وقال الإمام النووي الشافعي في «منهاج الطالبين»: [ولو كتب ناطقٌ طلاقًا ولم يَنْوِهِ فَلَغْوٌ]، قال الإمام ابن حجر الهيتمي في ««شرحه»: «إذْ لا لفظ ولا نية».

 وانتهت عليه وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل قد أقر بأنه يقصد الطلاق: فتقع بهذه الرسالة طلقةٌ رجعيةٌ إن لم تكن مسبوقةً بطلقتين أُخريين.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «زوجي مسافر وقام بتطليقي عبر الهاتف المحمول؛ فهل يقع طلاقه ويصح؟».

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا قام الزوج بتطليق زوجته عبر الهاتف؛ يقع طلاقه ويعد صحيحًا فى العموم.

وأوضح ممدوح، أنه لا يمكن الجزم بوقوع الطلاق فى حالتها بالاستناد على كلام عام؛ بل لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة التى تختلف عن غيرها.

ونصح أمين الفتوى السائلة، بضرورة أن يحضر الزوج، للاستماع منه ووصف الأمر من وجهة نظريه وإيضاح نيته، حتي نستطيع الجزم بوقوع الطلاق من عدمه
12 طريقة من الإفتاء للتحكم في الغضب.. خاص