خطوات تأمين صاحب العمل على العاملين في القطاع الخاص‎

تأمين صاحب العمل علي العاملين
تأمين صاحب العمل علي العاملين

يلزم قانون التأمينات والمعاشات الجديد، صاحب العمل على التأمين على العاملين والموظفين فى مؤسسته أو شركته وذلك من خلال تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه وفقا للنموذج س1 المرفق باللائحة وذلك خلال 14 يوما من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات، أن أهمية هذه الاستمارة تتمثل في حصول العامل أو الموظف بالقطاع الخاص على الحماية التأمينية إضافة إلى ربط المنشأة وحساباتها على قاعدة بيانات معلومات الحاسب الآلي بالهيئة.​

وحددت الهيئة القومية للتأمينات كيفية التأمين على الموظفين بالقطاع الخاص كالتالي:

- على صاحب العمل تقدم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1  المرفق هنا  من أصل وصورتين يدويا مستوفي كل التوقيعات الموجودة بكل دقة، أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي  مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال 14 يومًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه مرفق به المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة

- شهادة الميلاد مميكنة.​​

- صورة من المؤهل الدراسي.

- إفادة من الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل المهندس أو الطبيب أو المحامي والمحاسب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك.


- تقرير اللياقة الطبية علي النموذج رقم 111 الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

-  نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق  هنا في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- يتقدم الموظف باستمارة س1 والمرفقات السابقة إلى قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.
 

اقرأ أيضا.. شروط التأمين على العاملين بالقطاع الخاص