هل يجوز تحديد وقت معين بين الأذان والإقامة؟.. الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «هل يجوز وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة؟».

 

 وأجابت الإفتاء بأن  الثابت من النصوص الشرعية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل وقتًا بينيًّا فاصلًا بين الأذان والإقامة؛ فروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، ثُمَّ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ».

 

اقرأ أيضا | 3 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين من المملكة السعودية

ولفتت إلى أن الضابط في ذلك: أن تكون المدة المتروكة كافية لتهيؤ الناس للصلاة واجتماعهم لأداء الصلاة؛ فالمقصود بالأذان إعلام الناس بدخول الوقت ليتهيؤوا للصلاة بالطهارة فيحضروا للمسجد، وبالوصل بين الأذان والإقامة بلا مدة بينية ينتفي هذا المقصود، وتفوت صلاة الجماعة على كثير من المسلمين.

 

 وورد ما يدل على ذلك فيما رواه الترمذي في "سننه" عن جابر رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال رضي الله عنه: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، وَالشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، وَالمُعْتَصِرُ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ».

 

 

وقالت إن بعض الفقهاء حاولوا أن يحدد مقدار الفصل بين الأذان والإقامة؛ فنُقل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن مقدار الفصل في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية، وفي الظهر قدر ما يصلي أربع ركعات؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي العصر مقدار ما يصلي ركعتين؛ يقرأ في كل ركعة نحوًا من عشر آيات، وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات، وفي العشاء كما في الظهر.

 

وأشارت فيما يخص رعاية هذا الأمر بمزيد من الضبط بتحديد الأوقات بين الأذان والإقامة بدقائق محددة لكل صلاة بما تتحقق به المصلحة العامة فهو من الأمور والإجراءات التي تساعد على التنظيم، والقاعدة الشرعية: أن الوسائل لها حكم المقاصد، بل هو الأفضل الآن؛ من حيث إن المساجد قد كثرت ولم تعد مختصة بمن حولها.

 

 

وقد روى الشيخان في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌّ»؛ فأفاد هذا الحديث أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين؛ بأن كان مخالفًا لقواعده ودلائله، فهو مردود، وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين؛ بأن شهد له أصل، أو أيده دليل، فهو صحيح مقبول، وهو السنة الحسنة.

 

وانتهت إلى أنه فإن وضع وقت محدد لكل صلاة بين الأذان والإقامة لا حرج فيه شرعًا، والأصل أن ذلك مرده للجهات المسؤولة كوزارة الأوقاف.