متى يجوز وقف الاستاذ الجامعي عن عمله ؟ 

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن المادة (106) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص علـى أنه " لرئيس الجامعة أن يوقف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطياً ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدّها إلا بقرار من مجلس التأديب.

 

اقرا ايضا| مشاجرة بين عائلتين فى بنى سويف.. والسبب "عضة كلب"

 

ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداءً من تاريخ الوقف، ما لم يقرر مجلس التأديب صرف كامل المرتب.

وإذا لم يُرفع الأمر إلى مجلس التأديب خلال شهر من تاريخ الوقف يُصرف كامل المرتب إلى أن يُقرر المجلس .

وأضافت المحكمة، إن  سلطة وقف العامل عن العمل لا يسوغ مباشرتها إلا إذا كان هناك ثمة تحقيق يجري، واقتضت مصلحة التحقيق إقصائه عن العمل، ليجري التحقيق في جوٍّ خالٍ من مؤثراته وبعيداً عن سُلطاته، وهو ما يتطلب أن تكون هناك مبررات قوية لدى الجهة الإدارية تستدعي اللجوء إلى هذا الإجراء، كأن يكون للعامل على أعمال التحقيق سلطة أو نفوذّ يتمكّن من خلالها التأثير على الشهود من العاملين أو إخفاء الوثائق والمستندات.

 

وأشارت إلى أن وقف عضو هيئة التدريس عن عمله احتياطياً هو إجراء مؤقت يُتخذ لمصلحة التحقيق، ومناط صحة قرار الوقف الاحتياطي عن العمل هو مصلحة التحقيق الذي يجري مع عضو هيئة التدريس كأن يكون صاحب سلطة ونفوذ من شأنها التأثير على سير التحقيق عن طريق إرهاب الذين يُستشهد بهم أو إخفاء الوثائق والمستندات أو التلاعب فيها، أو توجيه التحقيق وجهة مضللة إذا استمر العضو المحال للتحقيق في عمله، فإذا لم تتوافر تلك المبررات كان الوقف الاحتياطي بغير سندٍ من القانون، وأنه ولئن كان تقدير مدى توافر تلك المقتضيات المبررة للوقف الاحتياطي عن العمل متروك للسلطة التقديرية للإدارة، إلا أن هذا التقدير يجب أن يستند إلى عناصر صحيحة تؤدي إليها، فإذا لم يكن الأمر كذلك خرج القرار عن نطاق المشروعية.