بعد إصدار اللائحة الجديدة.. هل يطبق قانون الإجراءات الضريبية الموحد على مالك العقار؟ 

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أعلن وزير المالية د.محمد معيط، أمس الثلاثاء، الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن القرار الجمهوري بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، قد ألزم وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

وأوضح "الوزير"، أن مصلحة الضرائب قد قامت بإرسال مشروع اللائحة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومكاتب المحاسبة المختلفة، حيث تم إرسالها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات المصرية، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته وإرسال الملاحظات والمقترحات بشأنه للخروج بأفضل رؤية تتوافق معها كافة الأطراف المعنية.

ولكن هل مالك العقار عليه التزام بقانون الإجراءات الضريبية الموحد؟ نص القانون يلزم كل مالك أو منتفع بعقار، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة ‏باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك ‏خلال 30 يوماً من تاريخ الاستغلال.‏

وإليكم نص القانون:

 

اقرأ أيضا رئيس الضرائب: تعاون مع اتحاد الصناعات من أجل نشرالوعي الضريبي