أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (772) من القانون المدني تنص على أن: "الكفالة " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .
اقرأ أيضا| متى تغرم المحكمة المدعي؟ ومتى توقف الدعوى؟ تعرف علي الإجابة
وأضافت الفتوى، أن المادة (793) منه تنص على أنه: لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد، وأن المادة (795) منه تنص على أنه: في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائمًا متضامنين .