أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن المادة (772) من القانون المدني تنص على أن: "الكفالة " عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهّد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .
اقرأ أيضا| متى تغرم المحكمة المدعي؟ ومتى توقف الدعوى؟ تعرف علي الإجابة
وأضافت الفتوى، أن المادة (793) منه تنص على أنه: لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد، وأن المادة (795) منه تنص على أنه: في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائمًا متضامنين .


ضبط 200 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر في قلين بكفر الشيخ
ضبط قائد دراجة نارية أدى حركات استعراضية في بولاق وعرض حياة المواطنين للخطر
ضبط عامل سرق هاتفًا وأموالًا من مصاب في حادث سير بالقاهرة





