التفاصيل الكاملة لـ«زواج التجربة».. والإفتاء: العقد صحيح والشرط باطل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تصدرت مبادرة من أحد القانونين تحت مسمى «زواج التجربة»، اهتمام كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من علماء الدين، والمواقع الإخبارية.

بداية الفكرة:
بدأ الأمر بطرح أحد القانونيين فكرته لتقنين الطلاق بعمل عقد تحت مسمى زواج التجربة، تتضمن بنوده أن لا يحدث الطلاق في حال إذا رغب أحد الطرفين إلا بعد قضاء مدة 3 سنوات سويا، حتى يعرف كل طرف الآخر جيدا ويتمكن من الحكم على الزواج بشكل جيد.

الأزهر: عقد زواج «باطل»


أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بـ"زواج التجربة" اشتراط فاسد لا عبرة به، منوها بأن اشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومحرما.

وأوضح في بيان له، اليوم الأحد، أن الزواج في الإسلام آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه مِيثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرَّجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.

ولفت إلى من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة.

وعلى الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد البالغين العاقلين الرَّشيدين، حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مثله عادةً.

وتابع: "جعل السلام حلّ هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطَّلاق، أو الزوجة عن طريق الخُلع، أو القاضي عند التَّرافع إليه لرفع الضَّرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشَّرعية، أما عن صورة عقد الزواج المستمى بـ «زواج التجربة» فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافة إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صون لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع".

وأكمل: "زواج التجربة -كما قرَّر مُبتدعوه- هو زواج محظور فيه على الزوجين حَلّه بطلاق من الزوج، أو خلع من الزوجة، أو تفريق من القاضي مدة 5 سنوات، أو أقل أو أكثر، على أن يكون ذلك شرطًا مُضمَّنًا في عقد الزواج إلى جوار شروط أخرى يتفق عليها طرفاه".

ونوه بأن هذا الزَّواج في الشَّرع يندرج تحت مسمى الزواج المشروط، غير أن الشروط في عقود الزواج تنقسم إلى 3 أقسام:

1) شروط صحيحة ونافذة يجب الوفاء بها، وهي تلك الشروط التي لا تَعارض بينها وبين مُقتضيات عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يُخرجها زوجها من دارها، أو ألّا يُسافر بها، فمثل هذه الشروط لا حرج على من اشترطها أن يُطالب زوجَه بها، بل ويُسوِّغ عدم الوفاء بها إنهاء الزواج؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: 5]، ولقوله تعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً} [الإسراء: 34].

2) شروط باطلة في ذاتها؛ ولكن لا يلزم من بطلانها بطلان الزواج الذي اشتمل عليها، وهي الشروط المُنافية لعقد الزواج ومُقتضياته، أو التي تُسقِط حقًّا واجبًا به، كاشتراط الرجل ألا يُعطي المرأةَ مهرًا، أو ألَّا يكون لها نفقة، أو كاشتراط المرأة ألَّا يطأها زوجها، فكل هذه شروط باطلة لكونها تُحرِّم حلالًا أو تقيده؛ لهذا لا يجب الوفاء بها ولا تعد شيئًا، مع الحكم بصحة عقد الزواج؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «المسلمونَ على شروطِهم، إلَّا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا». [أخرجه الترمذي]

ولقوله ﷺ: «... ما كانَ مِن شَرْطٍ ليسَ في كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهو بَاطِلٌ، وإنْ كانَ مِئَةَ شَرْطٍ، كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ ...». [متفق عليه]

وأشار إلى أنه إذا اشترط الزوج على نفسه عدم طلاق زوجته مدة من الزمان ثم طلقها في المدة؛ كان الطلاق واقعًا، وكذا الزوجة إن طلبت طلاق نفسها، أو رفعت أمرها للقاضي فطلقت قبل انتهاء المدة المشترطة.

3) شروط باطلة في ذاتها وتنسحب على عقد الزواج الذي اشتمل عليها بالبطلان، كاشتراط مدة معينة للزواج ينتهي بعدها، كما هو الحال في زواج التجربة إن كان محددًا بوقت؛ إذ هو بهذا يعد زواج متعةٍ مؤقتٍ باطلٍ ومُحرَّمٍ؛ فعن علي بن أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عنه، أنَّ سيدنا رسول الله ﷺ: «نهى عن مُتعةِ النِّساءِ يومَ خَيبرَ ...» [متفق عليه]، وعن عمر بن عبد العزيز قال: حَدَّثَنا الرَّبيعُ بنُ سَبْرةَ الجُهَنيُّ عن أبيه: «أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نهى عن المُتعةِ وقال: ألا إنَّها حَرامٌ مِن يَومِكم هذا إلى يومِ القيامةِ، ومن كان أعطى شيئًا فلا يأخُذْه». [أخرجه مسلم].

الإفتاء تدرس المسألة
فيما علقت دار الإفتاء المصرية، على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يسمى زواج التجربة.


وقالت خلال منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك »: «اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة زواج التجربة، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما».


وأفادت بأنَّ «هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إلينا قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث».


الإفتاء تنتهي من دراسة ما يُسَمى بـ"زواج التجربة":
وبعد أن انتهت الإفتاء من دراسة المسألة، أهابت بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي يَكْمُن في طَيَّاتها حُبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار الأُسْرة وتَماسكها، وهو ما حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأَكَّدت الدار -في بيانٍ لها تعليقًا على دعوات ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة"- أنَّ هذا المسمى الجديد لعقد الزواج رغم حَدَاثة اسمه فإنه يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية؛ فالزواجَ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود.

وشددت الدار على أَنَّ اشتراط منع الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء.

أما عن بعض الشروط الأخرى التي يتم كتابتها في عقد الزواج، فأوضحت الدار أَنَّ اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه، ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد، ولا مُخِلًّا بالمقصود منه، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط الزوجة على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم».

وقالت دار الإفتاء: "إن تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله"، مشيرة إلى أَنَّ هذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.

وأشارت إلى أَنَّ إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ العقد أو فسادِه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –التي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة- فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

- زواج التجربة «باطل» ويجعل المرأة سلعة تباع وتشترى
وعلق الباحث الشرعي في مشيخة الأزهر بمصر، الشيخ أبو اليزيد علي سلامة، بأن الزواج من نعم الله على عباده بما فيه من السَّكن والأنس والراحة النفسيَّة بين الزوجين؛ فقال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}.


وأوضح خلال تصريحه لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن زواج التجربة يتضمن شروطا تتنافى مع هذه القيم الراقية، وفي الحديث الصحيح «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتابِ اللهِ، ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرطٍ ، كتابُ اللهِ أحقُّ، وشرطُ اللهِ أوثقُ».


وقال إن زواج المتعة والزواج المؤقت وزواج التجربة كلهم يخرج من معين واحد يتنافى مع المثياق الغليظ الوارد بقوله تعالى {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء : 21)، والذي يقتضي حسن المعاشرة بين الزوجين، والصدق، والتضحية، والبذل، والوفاء والحب، والتفاهم وليس التناطح والتخاصم وافتراض الأزمات قبل وجودها.

وأضاف الشيخ أبو اليزيد، أن أغلب شروط عقد التجربة تدل على بطلانه كأخويه السابقين زواج المتعة والزواج المؤقت، وفي الفقه الإسلامي يقولون:


١) الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم والحكم


2) والعبرة في العقود بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني


ولفت إلى أن العقد الذي يتضمن شروطا جزائية على زواج أو طلاق عقد باطل، وكأنه عقد على سلعة تباع وتشترى، متسائلا: «فأين المودة والرحمة، وماذا نقول لثمرة هذا النكاح الباطل من الأولاد، وهل نقول أنكم جئتم من تجربة؟».

وقال إن ذلك يقلب المرأة إلى سلعة من يملك ثمن الشروط الجزائية، يتقدم ولا يخشي شيئا لأنها في النهاية تجربة يدفع ثمنها حفنة من المال، والأثر المترتب عليها طابور من الأطفال يتحولون إلى قنابل موقوتة تحاول أن تدمر المجتمع الذي سمح بأن تقوم حياتهم على مجرد تجربة.


وشدد على أنه على الإعلام دورا مهما بألا يسمح بانتشار مثل هذه الدعوات المنافية للشرع والعرف والقيم، ومن أراد حلولا حقيقية فليتوجه بمقترحاته للجهات المختصة لدراستها وبحثها بدلا من نشرها على وسائل التواصل بغرض إثارة الفتن بالمتاجرة بآمال الشباب.

-عقد الزواج في الإسلام الأصل فيه أن يكون مؤبدا
من جانبه، أوضح الشيخ سيد عبد العزيز، نائب رئيس لجنة الفتوى بأسيوط، أن عقد الزواج في الإسلام الأصل فيه أن يكون مؤبدا، فلا يقبل التأقيت بأي شكل من الأشكال طالت المدة أم قصرت معلومة كانت أو غير معلومة.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن جمهور العلماء أجمع على بطلان النكاح الذي تم ذكر التأقيت في صلب العقد، وأما إذا كان هذا التأقيت في ضمير الزوج فالجمهور على صحته ويأثم فيما بينه وبين ربه من نية التأقيت، هذا وعندما تكلم الفقهاء عن عقد الزواج المقيد بشروط.

وأشار إلى أنهم أجازوا الشروط التي لا تحرم حلالا ولا تحل حراما، كما قال صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما»، وعلى هذا فإن تأقيت الزواج في العقد المدني شرط فاسد لا يجوز العمل به ولا يؤثر على صحة العقد الأصلي.

ولفت إلى أن تنظيمه لأحكام الانفصال فلا داعي لها لأن الفقه الإسلامي لم يترك مجالا لأحد في تنظيم مثل هذه الأمور التي قتلت بحثا في طيات فقه الأخوال الشخصية.

وأنهى تصريحه بأنه يخشى أن تتطور الأمور ويأخذ هذا العقد الملحق مكانة فوق مكانة عقد الزواج الذي كرمه الله في ضوء الشريعة الإسلامية ورفع شأنه.


صاحب المبادرة:عقد المشاركة ليس حراما
فيما علق صاحب مبادرة الصلح بين الزوحين بما أطلق عليه "زواج التجربة"، بأنه يتفق شكلا وموضوعا فيما جاء ببيان الأزهر الشريف من أن الزواج محدد المدة محرم شرعا، ويتضامن مع ما جاء ببيان دار الإفتاء المصرية بأنه مخالف للشرع وأنه لا يجوز تقييد حق الزوج بالطلاق في مدة محددة.

وقال خلال فيديو بثه عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن بيان الأزهر الشريف ودار الإفتاء يتحدثان عن الزواج المحدد بمدة معينة، لكن البيانين الصادرين بعيدين كل البعد عن المبادرة التي أنادي بها والتى هي عبارة عن عقد صلح بين زوجين مقبلين على الطلاق في محاولة للم شمل الأسرة والحفاظ على كيانها من التشتت والانهيار.

وأضاف أن هدفه من المبادرة "نبيل"، وهو لم شمل الآسرة المصرية واختيار عنوان المبادرة "بزواج التجربة" له مقاصد أولها أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة حياتيه ومجتمعية وأن على الزوجة التي تطلب الطلاق أن تجرب فكرة إعطاء الزوج فرصة أخرى لأن يستمر الزواج ويستمر الاستقرار داخل الأسرة وليس معناه كما فهم عند البعض.


وكانت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن تراجع عدد عقود الزواج عام 2019 مقارنة بعام 2018 بعدد 8017 عقدا، ليبلغ عدد عقود الزواج 887315 عقدا عام 2018 مقابل 879298 عقدا عام 2019.

 

أما بالنسبة للطلاق فقد بلغ عدد شهادات الطلاق 211554 شهادة للعام 2018 في مقابل 205387 شهادة للعام الماضي.

 

أرقام الجهاز نفسها، أزاحت الستار عن وقوع 1.9 مليون حالة طلاق في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية.

شاهد ايضا :-«زواج التجربة»| الأزهر: متعة محرمة في الإسلام.. و«الإفتاء»: قيد الدراسة