براءة مسئولين سابقين بمحافظة القاهرة من تهمة تمكين مواطن من قطعه أرض 

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا حكمها في اتهام ٧ مسئولين سابقين بمحافظة القاهرة، بتقنين وضع يد مواطن علي قطعة أرض بمساحة ٦٨٢ ملك دولة مدينة السلام بواقع ٣٥٠ جنيه للمتر.

وبرأت المحكمة جميع المحالين من التهم المنسوبة لهم وهم مديرإدارة لجان وضع اليد بمحافظة القاهرة، مدير الإدارة العامة للأملاك، مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، مدير مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة، مدير مديرية المساحة بمحافظة القاهرة سابقا ، فني بإدارة الأملاك بحي السلام أول ، مدير إدارة الأملاك سابقا .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول والثاني اتخذوا الإجراءات القانونية حيال تقنين وضع يد مواطن على قطعة الأرض بالمخالفة لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 .

ونسبت للثاني وحتي الخامس قدروا قيمة الأرض محل البلاغ و المنتفع بها المواطن صفا بقيمة مالية أقل من القيمة الحقيقية وما قدرته اللجنة الابتدائية وما ورد بتقرير الرقابة الإدارية .

ولم يتخذ السادس الإجراءات اللازمة نحو المحافظة على قطعة الأرض محل البلاغ بتعيين حراسة عليها واستغلالها كساحة بعد إزالتها من المتعدي عليها  عام ٢٠١١ .

وأهمل السابع في متابعة أعمال السادس الفني بإدارة الأملاك بحي السلام أول مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وثبت من حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر عام ٢٠١٥  لصالح المواطن واضع يده علي قطعه الأرض، أنه تضمن بإلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن رفض استكمال إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 682,5 متر مربع بمدينة السلام بواقع 350جنيها للمتر المربع ، وتحرير عقد بيع للمدعي بسعر 350جنيها للمتر المربع، 

واستندت الحكم السابق، على أن المواطن كان يضع يده على الأرض منذ عام 1991 وأقام عليها مباني وقام بتوصيل المرافق إليها ثم قدم طلبا لشرائها من المحافظة التي طلبت منه استيفاء بعض المستندات، ثم وافقت على بيعها له بالسعر الذي حددته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بواقع 350 جنيها للمتر المربع واعتمد المحافظ هذا التقدير وهو ما يعد إفصاحا من المحافظة عن إرادتها في الموافقة على بيع الأرض للمواطن بهذا السعر، وإذ أوقفت المحافظة السير في إتمام هذا البيع فإن تصرفها يكون مخالفا للقانون، وأضافت المحكمة أن السعر المذكور يتفق مع حالات المثل للأراضي المجاورة لها.

ورأت المحكمة، أن المخالفات المنسوبة للمحالين  تتعلق جميعها بما اتخذوه من إجراءات تتعلق بتثمين قطعة الأرض وضع يد للمواطن المذكور، وتقنين وضع يده عليها، وإذ قضت محكمة القضاء الإداري بحكمها السابق باتفاق هذه الإجراءات مع صحيح حكم القانون، ومن ثم لا تكون هناك ثمة مسئولية إدارية على المحالين في هذا الشأن، ويجب تبرئتهم .

اقرأ أيضا: محاكمة متهمين بـ«خلية المطرية».. اليوم