غرامة لاتتجاوز مليون جنيه على مراكز تجميع بلازما الدم غير المرخصة

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

 

 ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب علي مدار اليومين الماضيين برئاسة العماري وحضور وزيرة الصحة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وضم القانون 5 فصول تتكون من22 مادة، ، وتركز المادة 22 المنظمة للغلق الإداري لمصنع أو مركز تجميع بلازما الدم حال إدارته دون ترخيص، وذلك بعد تعديلها عن النص الوارد بمشروع القانون، الذي يأتي تعديله بعد جدل حول الجهة المختصة بالغلق الإداري للمصنع أو المركز.

وانتهت لجنة الصحة بمجلس النواب للنص بأنه للجهة المختصة بإصدار التراخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري علي المركز، أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ونسرد أهم بنوده في السطور التالية

  • 40 ألف جنيه رسم فحص يؤديه طالب الترخيص ،ولايتجاوز هذه القيمة. 
  • 200 ألف جنيه يحصل كرسم عند الترخيص ولايتجاوز هذه القيمة.
  •  100 ألف جنيه يحصل كرسم عند تجديد الترخيص، ولايتجاوز هذه القيمة.

يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع، وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

  • -100 ألف جنيه الحد الأدنى لغرامة لاتتجاوز مليون جنيه يعاقب بها كل من :

1 - أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 -أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3 - صدر أو استورد  بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4 - كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5 - كل من خالف حكم المادتين 15 ،16 من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير حسن  النية، للمحكمة فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

- فيما يتعلق بعمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له.
 
- يحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

- مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية.
 
-انتظم مشروع القانون في 5 فصول تتكون من 23 مادة، حيث أكدت عدم جواز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
 
- أنشأ مشروع القانون بوزارة الصحة مجلسًا لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.
 
- نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً.

- تحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق وإجراءته وأحوال إلغاء الترخيص وإيقافه ومواعيد التظلم والبت فيه.

-حددت المادة التاسعة إصدار ترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قراراً من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

- المادة 22 لتقضي بمعاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
- يكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
 

اقرا أيضا|

«برلماني» يطالب بصرف معاش شهداء الأطقم الطبية بسبب كورونا‎