تعرف على شروط عقد تأمين حياة عملاء الأوعية الإدخارية 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية بالاتحاد المصرى للتأمين برئاسة محمد مصطفى، رئيس اللجنة، وأسماء نبيل رئيس الشعبة، على أهمية توفير منتجات تأمينية جديدة للسوق.

وانتهت اللجنة العامة لتأمينات الحياة الجماعية، من اعداد نموذج عقد تأمين جماعى مؤقت إسترشادي للسوق المصرية علـى حيـاة عملاء وأصحاب الأوعية الإدخارية ذات العائد الدورى يغطى حالات الوفاة والعجز الكامل المستديم التى قد تحدث لأى من "المؤمن عليهم" خلال مدة التأمين مدة شهادة الاستثمار.

أقرأ أيضًا|| خاص| بنك القاهرة: معظم قيم شهادات قناة السويس تم إعادة استثمارها

وتلتزم "شركة التأمين" بدفع مبلغ تأمين يعادل قيمة عائد شهادة الاستثمار المستحق بنهاية مدته وذلك فى أى من الحالات الآتية:

- حالة وفاة " المؤمن عليه" وفاة طبيعية خلال مدة التأمين .
- حالة وفاة " المؤمن عليه" نتيجة حادث خلال مدة التأمين .
- حالة عجز"المؤمن عليه" عجـزاً كاملاً مستديماً خلال مـدة التأمين وقبـل بلوغه سن الستين، ويعتبر "المؤمن عليه" مصاباً بعجز كامل مستديم نتيجة مرض أو حادث.

ويقصد بعائد شهادة الاستثمار، هو ذلك العائد المحدد مسبقا فى تاريخ شراء الشهادة والذي تم علي أساسه سداد قسط التأمين الشهري الأخير إلي شركة التأمين والذى حدثت فيه الوفاة  أو العجز، وهذا التأمين ليس له قيمة تصفية أو مبلغ مخفض، كما أنه لا يضمن دفع أى مبالغ فى حالة بقاء "المؤمن عليه" على قيد الحياة عند إنتهاء مدة التأمين .