فتوى.. ما حكم تزوير شهادة إصابة بـ«كورونا» لاعتماد الإجازة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، حول فيروس كورونا وتزوير الشهادات الطبية ؟


وجاء نص السؤال: «مع إقرار الحكومة المصرية خطة التعايش مع فيروس كورونا، والفتح الجزئي لبعض المجالات التي أغلقت نتيجة تفشي الفيروس؛ فقد وجَّهت الحكومةُ الموظفين العاملين في الدولة لاتباع إجراءات السلامة الصحية في أماكن العمل؛ ومنها: منح الموظف الذي يثبت إيجابية الفيروس لديه إجازة لحين اكتمال شفائه؛ ويلجأ بعض الموظفين إلى تزوير ما يُثْبِت أنه حاملٌ للفيروس لاعتماد مثل تلك الإجازة من مكان عمله مع كونه غير مريضٍ به؛ فما حكم مَن يفعل ذلك؟». 

اقرأ أيضًا: ما حكم نشر غير المتخصصين وصفات طبية لعلاج كورونا؟


وأفاد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي إبراهيم علام، بأن قيام بعض الموظفين بتزوير ما يُثْبِت أنَّه حاملٌ لفيروس كورونا لاعتماد الإجازة المقررة من العمل لحاملي هذا الفيروس مع كونه غير مريضٍ به؛ مُحرَّمٌ شرعًا، ومُجَرَّم قانونًا؛ لما اشتمل عليها من كَذِبٍ ومفاسد عدة.


وأكد أنه على مَنْ فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المعصية، ويسعى في إتقان عمله والقيام بواجبه؛ حتَّى يُحلِّلَ كسبه ويطيب عيشه، ويحرص على خدمة مجتمعه ووطنه.

اقرأ أيضًا: مثواه أم مأواه؟.. الإفتاء توضح صيغة الدعاء الصحيحة للمتوفى


وأوضح مفتي الجمهورية أن تساهل الطبيب في كتابة مثل هذه التقارير الكاذبة مع عِلْمه بعدم صحتها وعدم مطابقتها لواقع التشخيص الصحيح للشخص؛ هو مِن خيانة الأمانة التي يأثم عليها شرعًا، وهو فعل مجرم أيضًا قانونًا.