«الأزهر للفتوى» يوضح أحكام الكسوف وكيفية صلاتها

الكسوف
الكسوف


أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الكسوف هواحتجاب ضَوء الشَّمْس إِمّا كُلِّيًّا وإمّا جُزئيًّا، ويكُون ذلك إذا ما حَلّ القَمر بَيْن الأَرض والشَّمْس.

 

وأفاد بأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنِ المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَة رضي الله عنه قال: «انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ سيدنا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي» أخرجه البخاري.

 

وأشار المركز إلى أن كيفية صلاة الكسوف، بأنه لها بقول المنادي: «الصلاة جامعة»، ولا يؤذَّن لها؛ لأن الأذان للصلوات المفروضة، وتصلىٰ ركعتين جماعة - وهي الأفضل- أو فرادىٰ، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب الإمام بعدها، ويذكِّر المصلين والناس فيها بعظمة الله وقدرته، ويحثهم علىٰ الاستغفار والرجوع إليه، والتوبة من الذنوب والمعاصي وفعل الخير، ويحذرهم من الغفلة عنه سبحانه وتعالى.

 

واستدل على ذلك بما ورد في الصحيح عَنْ السَّيِّدةِ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قَالَتْ:
كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ القِرَاءَةَ وَهِيَ دُونَ قِرَاءَتِهِ الأُولَىٰ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ دُونَ رُكُوعِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:
 «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ» أخرجه  البخاري.
 

ولفت الأزهر إلى أنها تصلَّى وقتَ حدوث الكسوف إلىٰ انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهىٰ وقتها.