رسالة دكتوراه لرئيس مكافحة التهرب الضريبي توصي بتعديل تشريعي لاعتباره «جناية»

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

حصل السيد عبد الجواد رمضان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز من كلية الحقوق جامعة القاهرة  عن الرسالة التي قدمها بعنوان  جريمة التهرب الضريبي وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته. 

وأشار  الباحث إلى أن  هذه الدراسة قد خلصت إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها أن أحد أهم النتائج الخطيرة والسلبية الآثار لجرائم التهرب الضريبي تتمثل في إختلال مبدأ العدالة الضريبية وفقدان جزء كبير من  الحصيلة الضريبية مما يترتب عليه تخفيض درجة فاعلية السياسة المالية التي تنتهجها الحكومات بغرض رفع معدلات التشغيل والنمو وتحسين نمط توزيع الدخول ، وضمان عدالة  التوزيع وتحقيق  التقارب في مستويات الدخل الشخصي  .

وأكد على ضرورة أن تكون سلطة الضبطية القضائية ملازمة لمأمور الضبط القضائى الضريبى أيام العمل ،  وأيام الإجازات الرسمية ، وكذلك إطلاق هذه السلطة، وإعطائه الحق في الإنتقال لمقر الممول في ساعات العمل الرسمية وغير الرسمية وأيام الأجازات.

ويرى السيد عبد الجواد أن تغير وصف جريمة التهرب الضريبي من جناية إلى جنحة أفقد العقوبة المقررة لهذه الجريمة صفة  الردع والزجر، وأن إتباع التعليمات التي أتت بنظام المواجهة ، وبناء عليه استدعاء الممول ،ومواجهته بما تحت الإدارة من مستندات مؤيده لإرتكابه جريمة التهرب الضريبي وذلك قبل إتخاذ أي إجراء قانوني قبله من شأنه أن يفتح الباب أمام الفساد الإداري ، وكذلك يمنح الممول فرصة التخلص من هذا الإتهام بقيام الممول بسرعة تقديم إقرار ضريبي معدل طبقاً لنص المادة 87 من أحكام القانون 91 وتعديلاته  .

وأوصى كذلك بضرورة إجراء تعديل تشريعي بالعودة إلى وصف جريمة التهرب الضريبي من جنحة إلى جناية لتحقيق صفة الردع والزجر وتجنباً لضياع حقوق الخزانةالعامة.

كما أوصى بتعديل تشريعى يقضي بأنه بمجرد إنشاء الوقائع والأفعال التى تكون جريمة التهرب الضريبي ، وتحرير محضر بها من قبل رجال الضبط القضائى الضريبي يعد إجراء قانونياً كافياً لإبطال أي عمل يقوم به الممول يهدف من ورائه التخلص من تبعات جريمته التى تم إكتشافها .

هذا بالإضافة إلى إجراء تعديل تشريعي آخر يتضمن تعديل نص المادة رقم 137 من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته لتكون على النحو الآتي ( لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق إلا بناءاً على طلب كتابى من الوزير أو من ينيبه .

واستعرض "السيد عبد الجواد " رسالة الدكتوراه والتي تتكون من مقدمة وفصل تمهيدي وبابين موضحاً أن الفصل التمهيدي يتناول مفهوم الضريبة وخصائصها بوجه عام والتعريف الفقهى والتشريعى لجريمة التهرب الضريبي ، و كذلك التمييز بين التجنب الضريبى ، والتهرب الضريبى والتخفيض الضريبى، والآثار السلبية المترتبة على نمو وإزدياد جرائم التهرب الضريبي. 

وأضاف أن الباب الأول يتناول سياسة التجريم والعقاب بخصوص جرائم التهرب الضريبي، والركن المادي لجرائم  التهرب الضريبي ، وعناصره والنشاط الإجرامي ، والنتيجة الإجرامية ، وعلاقة السببية في جرائم التهرب الضريبي، وكذلك يتناول موضوع المساهمة الجنائية والفاعل الأصلى والشريك في جرائم التهرب الضريبي .

   كما تناول تعريف الركن المعنوي لجريمة التهرب الضريبي  ، لافتاً إلى انه تعرض في رسالته لموضوع المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتبارية في المجال الضريبي وتناول كذلك العقوبات المختلفة التي أقرها المشرع لجرائم التهرب الضريبي ، والمتمثلة في الجزاءات الجنائية ، وغير الجنائية ، والعود كظرف مشدد للعقوبة ، واختتم بمدى فاعلية النصوص العقابية .

ومن الجدير بالذكر أن لجنة المناقشة والحكم على الرسالة تكونت من الأستاذ الدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة (السابق) مشرفاً ورئيساً ، والأستاذ الدكتور محمد الدسوقي الشهاوي الرئيس بمحكمة الإستئناف الحالي (عضواً) ،والأستاذ الدكتور سيد طه بدوي أستاذ المالية العامة والتشريع الضريبي ونائب مدير مركز  التحكيم في كلية الحقوق جامعة القاهرة (عضواً ).