خبير قانوني يجيب| عقوبة السرقة إذا اقترنت باغتصاب أو قتل

محمود نصر المحامى بالاستئناف العالي بمجلس الدولة
محمود نصر المحامى بالاستئناف العالي بمجلس الدولة

أكد محمود نصر المحامي بالاستئناف العالي بمجلس الدولة أن جريمة السرقة هي جريمة غاية في الخطورة بما تمثله من خروج على النظام العام وتهديد المواطن في ماله وأمنه، وقد افرد لها المشرع لها بابا مستقلا في قانون العقوبات.

وسرد منها: مادة ٣١١ وما بعدها وجريمة السرقة بحسب تصنيف عقوبتها جناية ويعاقب عليها بالسجن المؤبد إذا توافرت شروط خمسة حددها القانون مادة ٣١٣.

وأضاف "نصر" أن جريمة السرقة تعد جنحة إذا لم يتوافر فيها الظروف المشددة، ويعاقب عليها بالحبس طبقا لنص المادة ٣١٨ من قانون العقوبات.

وتابع "نصر": "إما في الحالة الخاصة باقتران جريمة السرقة بجريمة قتل، فإنه يجب البحث هنا في نص المادة ٣٣٤ من قانون العقوبات والتي نصت على فاعل هذه الجناية (القتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد)   بالإعدام إذا تقدمنها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو الإشغال الشاقة المؤبد وان التشدد في عقوبة تلك الجرائم هو للحد منها شعور المواطن بالأمن على نفسه وماله.