ماذا بعد إلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الطفل؟ خبراء قانون يجيبون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بإلغاء قرار وزير العدل ١٠٨٧ لسنة ٢٠٠٠، المتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون "الطفل"، فيما تضمنه من إغفال سلطة القاضي في تحديد مكان لتلك الرؤية، ومعايير الأماكن الأربعة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.

وفي هذا السياق، قال المحامي طارق العوضي، إن إلغاء القرار يرجع إلى أن محكمة القضاء الإداري، وجدت في القرار إغفال وتجاوز لسلطة القاضي، ومن ثم قضت بإلغاء القرار الوزاري المنظم لرؤية الطفل.

وأضاف "العوضي"، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أنه سوف يتم إصدار قرار جديد من شأنه أن يتلافى الأخطاء الموجودة في القانون القديم، من حيث انتهاكه لسلطة القاضي، مشيرًا إلى أن القرار سوف يعود لوزارة التضامن لدراسته، وهي التي ستتولى المساهمة في إصدار قرار تنظيم الرؤية لطفل.

ومن جانبه، أوضح معتز الدكر، المحامي المتخصص في الأحوال الشخصية، أن قانون رؤية الطفل، لم يتأثر بأي شكل بقرار محكمة القضاء الإداري، لافتًا إلى أن القانون ساري ويتم تفعليه كما هو.

وأكد "الدكر"، أن وزير العدل يحق له أن يتقدم بطعن على القرار الإداري، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم الطعن على القرار، سوف يتم إعادة القانون إلى وزارة العدل لكي تتلافى الأخطاء التي تشوبه.

كانت الدعوى التي رفعت أمام القضائ الإداري، طالبت بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز 3 ساعات وبدون عقاب رادع، في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ، بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.