اليوم.. أولى جلسات دعوى عدم دستورية مادة تنظم إجراءات محاكمة الغارمين

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم، أولي جلسات الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من المدعى بالحقوق المدنية.

 

وتنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "تحال الدعوى إلي محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها".