«لو مسافر للعمل بالسعودية».. تعرف على طرق الحصول على حقوقك لدى الكفيل

القوى العاملة
القوى العاملة

تواصل "بوابة اخبار اليوم"، نشر حلقات لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته في دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلي العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية.

 

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزراة تهتم بإجابة جميع الاستفسارات حول أهم الأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة.

 

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.

 

وأكد المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أنه في حالة وقوع خلاف بسبب العلاقة العمالية فإن الجهة المسئولة عن حل الخلافات العمالية هي مكتب العمل التابع له مكان العمل، وهناك خطوات يجب اتباعها عند رفع دعوى عمالية، حيث يقوم المدعي بتقديم دعواه إلى مكتب العمل لتحويلها إلى مكتب فض المنازعات العمالية، الذي يقوم باستدعاء طرفي النزاع لمحاولة الصلح بينها فإذا أصر الخصمان على موقفهما يجب على المكتب إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة العمالية التابعة لوزارة العدل.

 

وأضاف: "المدة القانونية لقبول نظر الدعاوى بالهيئات العمالية حددتها المادة "222" بحيث لا تقبل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، كما لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام، أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، بعد مضي 12 شهراً من تاريخ وقوع المخالفة".

 

وحول كيفية الحصول على أحد الحقوق العمالية بعد مضي سنة من انتهاء العلاقة العمالية ، قال المستشار العمالي: "يتوجه العامل إلى المحكمة العامة وليس العمالية، وفي هذه المرحلة تتم الاستعانة بأحد المحامين المعتمدين أمام الهيئات القضائية السعودية للترافع والرد لإلمامه بهذه الأمور والإجراءات القانونية".

 

وأوضح المستشار العمالي عثمان رمضان، أن هناك فرق بين الهيئات العمالية والمحاكم العامة عند المطالبة بالمستحقات العمالية، مشيرا إلى أن الهيئات العمالية تقبل الدعاوى خلال 12 شهر من انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين ، ويقع على عاتق إثبات سداد المستحقات يكون على صاحب العمل تقديم المستندات الدالة على استلام العامل لكافة حقوقه.

 

وتابع: "أما المحاكم العامة، فتقبل تقبل الدعاوى بعد مرور 12 شهرا على انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وأن إثبات المستحقات يكون على عاتق المدعي الذي قام برفع الدعوة من أي من الطرفين استناداً للقاعدة الشرعية البينة على من ادعى".