بعد موافقة البرلمان.. ننشر نص مشروع قانون الدفع غير النقدي

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في مجموعة على أن تتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقه.

جاء ذلك خلال جلسة اليوم الأحد، حيث ينص مشروع القانون على إلزام جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأسمالها، بسداد المستحقات المالية المقررة، واشتراكات التأمينات بوسائل الدفع غير النقدي، باستثناء بدلات السفر للخارج.

ونص المشروع على أن يكون تحصيل الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات، ومقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات، وأقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة باستخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وينص مشروع القانون على أن يعمل بأحكام القانون المرافق بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في تاريخ العمل به، فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك بحسب نص المادة الثانية من القانون.

وتنص المادة الثالثة، على أن جميع المخاطبين بأحكام قانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقًا لأحكامه خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزي ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومي أو غير ذلك من الحالات الطارئة.

وجاء بالمادة الرابعة من مواد النشر: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها وسيلة الدفع غير النقدي: كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة في أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم، وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها محافظ البنك المركزي المصري".

ويعرف الحساب المصرفي بأنه: "عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعي أو اعتباري مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، أو إحدى الجهات المصرح لها بمباشرة نشاط الإيداع أو الائتمان في جمهورية مصر العربية على فتح حساب يستخدم في قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقداً أو عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية، مثل: الحساب الجاري، وحساب التوفير، وحساب الوديعة لأجل، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والحسابات المرتبطة ببطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع".

ويعرف التمويل النقدي بأنه: "التمويل المقدم من البنوك، أو شركات التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التخصيم أو شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر، أو أية جهة أخرى مصرح لها بالعمل في هذه المجالات".

وتنص المادة الثانية على: "تلتزم جميع سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت العامة والشركات التي تملك الدولة كل أو أغلبية رأس مالها، بسداد المستحقات المالية المقررة لأعضائها والعاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدى، وذلك باستثناء بدلات السفر للخارج".

وتلتزم الأشخاص الاعتبارية الخاصة والمنشآت بمختلف أنواعها بسداد مستحقات العاملين بها والخبراء ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات واللجان، واشتراكات التأمينات الاجتماعية، بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوز عدد العاملين بها أو إجمالي قيمة أجورهم الشهرية الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وجاء في نص المادة الثالثة: "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بسداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمي الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها بوسائل الدفع غير النقدي، وذلك متى جاوزت قيمة هذه المستحقات الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

ويكون سداد المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون: "منح التمويل النقدي - توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة في رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار- صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين- صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى، أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية- سداد المقابل في حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضي، أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون".

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزي، إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

وتنص المادة الرابعة على: "تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة في كافة المجالات، بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون تكلفة إضافية".

وحددت المادة الخامسة، تحصيل المدفوعات التالية بوسائل الدفع غير النقدي، متى جاوزت قيمتها الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات.

- مقابل الخدمات والمبالغ المستحقة للجهات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.

- أقساط التمويل النقدي، وأقساط وثائق التأمين، واشتراكات النقابات، واشتراكات صناديق التأمين الخاصة.

- تلقي الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

- تحصيل المقابل في حالات البيع أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضي أو العقارات أو مركبات النقل السريع، بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.

 

ويجوز لسلطات وأجهزة الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، التي تتعامل مع الجمهور، بعد موافقة وزير المالية، أن تمنح حوافز إيجابية للسداد بوسائل الدفع غير النقدى، بما في ذلك تقرير تخفيض على قيمة المبالغ المدفوعة إليها بهذه الوسيلة أو رد جزء منها.. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسلوب وضوابط منح تلك الحوافز، وذلك بحسب نص المادة السادية

ونصت المادة السابعة على: "يُعاقب بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من قيمة المبلغ المدفوع نقداً، ولا تجاوز مليون جنيه، كل من خالف أحكام المواد (2) و(3) و(4) و(6) من هذا القانون، ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات". وتضاعف الغرامة الواردة في هذه المادة في حالة العود".

وجاء نص المادة الثامنة كالتالي: "مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذ ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.. ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة".

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون إلى حساب مخصص ضمن حساب الخزانة الموحد لوزارة المالية، يخصص لدعم جهود توفير البنية التحتية لوسائل الدفع غير النقدى بالجهات الحكومية، ورفع وعى المواطنين بهذه الوسائل، وتتم إدارة هذا الحساب والصرف منه وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يرحل الفائض من أموال هذا الحساب من عام إلى آخر، وذلك بحسب نص المادة التاسعة من القانون.