مجلس الدولة: بطلان تحصيل رسوم «تعلية الدور الإضافي» بالمدن الجديدة

أحمد منصور محمد علي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة
أحمد منصور محمد علي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة


أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد منصور محمد علي  نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة وعضـوية المستشـارين حماد مكرم توفيق وصلاح شندى تركى ومجدي محمود العجرودي وكامل سليمان محمد، مبدأ قضائيا هاما بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى «تعديل مرافق» من طالب الترخيص بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة ، وقضت المحكمة برد ما سيق تحصيله.

 

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المشرع قد ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء وإدارة المجتمعات الجديدة، وقرر انفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور هذا النشاط باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك ، وأوجب أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للأغراض والأوضاع المقررة قانونًا ووفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

 

 كما خول للهيئة والأجهزة والوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات والصلاحيات المقررة للوحدات المحلية بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية .

 

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها إنما تزاول هذه السلطة وفقا أحكام قانون البناء  الذي تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها ، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير فى إجراءات الترخيص بالبناء ، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى وهى بصدد إصدار تلك التراخيص. وان كلا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية  بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن .