متى ترث المرأة مثل الرجل؟.. «الأزهر للفتوى» يجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تكثر التساؤلات حول الميراث، حيث أن لكل حالة وضعها المختلف مع توزيع الميراث وتقسيمه ولا يقتصر الأمر على الاختلاف بين الذكر والأنثى فقط، حيث أن هناك حالات ترث فيها المرأة دون الرجل وفي حالات أخرى ترث مثل نصيبه.

 

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه فيما يخص الحالات التي ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، فلها صور كثيرة، منها:

 

  1- إذا ترك الميت: بنتًا، وأبًا. 

  - فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].  

 

  - وللأب سدس التركة فرضًا، وباقي التركة تعصيبًا (أي للأب نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [صحيح البخاري، 6737، (8/ 152)، دار طوق النجاة].

 

 

    2- إذا ترك الميت: بنت ابن، وجدًا.

   - فلبنت الابن نصف التركة فرضًا؛ لأنها تحل محل البنت عند عدم وجود أولاد للميت.

- وللجد سدس التركة فرضًا والباقي تعصيبًا.

 

    3- إذا ترك الميت: ابنًا، وأبًا، وأمًا. 

 

  - فلكل واحد من الأب والأم سدس التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11]. 

 

- الباقي للابن تعصيبً، وهنا تتساوى الأم مع الأب.

 

  4- إذا ترك الميت: ابن ابن، وجدًا، وجدة.

   - فلكل واحد من الجد والجدة سدس التركة فرضًا، والباقي لابن الابن تعصيبًا.

 وهنا تتساوى الجدة مع الجد.

 

  5- إذا ترك الميت: بنتًا، وابن ابن.         

   - فللبنت نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].  

 

  - ولابن الابن باقي التركة تعصيبًا (أي نصف التركة مثل البنت)؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

 

  6- إذا ترك الميت أمًا، أخًا لأم، أختًا لأم، عمًا.

   - فللأخ والأخت لأم ثلث التركة يقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12]. 

 

  7- إذا ترك الميت: أختًا شقيقة، وأخًا لأب.

    فللأخت الشقيقة نصف التركة فرضًا؛ لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].

    وللأخ لأب باقي التركة تعصيبًا، أي نصف التركة مثل الأخت؛ لما ورد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».