«النواب» يوافق على قانون منح الجنسية مقابل «وديعة بنكية»

علي عبد العال
علي عبد العال


وافق مجلس النواب، برئاسة د.على عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم، الاثنين، نهائياً، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.


وأخذ "عبدالعال"، التصويت على القانون وقوفاً، وجاءت بموافقة ثلثى الأعضاء باعتباره من القوانين المكملة للدستور، مقابل رفض 11 نائبا.


ونص مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادة 17 من قانون دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النص الآتى: يُقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات:أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة".


ونص التعديل في مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم (20 مكررا) لقانون دخول وإقامة الأجانب، تنص على أن الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.


ونص التعديل على أن يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التي يتم الإيداع بها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.


كما نص التعديل على أن تضاف مادة جديدة برقم (4 مكرر) لقانون الجنسية المصرية، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، نصها كالآتى: "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون".


ونص مشروع القانون على أن: "يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرار من وزير الداخلية، بعد موافقة مجلس الوزراء، وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة، ويسري على من يمنح الجنسية وفقا لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون".