البرلمان ينتهي من مناقشة القانون..

«عبد العال»: لا عقوبات سالبة للحرية في قانون الصحافة

مجلس النواب
مجلس النواب

انتهى مجلس النواب، من مناقشة قانون الصحافة بعد إضافة ملاحظات مجلس الدولة، وقرر تأجيل التصويت النهائي لاكتمال نصاب الثلثين.

 
وأكد رئيس لجنة الثقافة والإعلام ومقرر القانون أسامة هيكل، أنه تم مناقشة القانون خلال 40 جلسة، وتمت الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة وطلبات نقابة الصحفيين، مضيفا: "لسنا طرفًا أو في خصومة مع أحد وهدفنا الصالح العام".

 
وأوضح رئيس مجلس النواب د. علي عبد العال، أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لافتا إلى أنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادي أي شبهة، مشددًا: "نحن مع حرية الصحافة".


وألغى مجلس النواب، خلال إعادة مداولات تعديل عدد من مواد القانون، مادة حبس الصحفي في قضايا النشر إحتياطيًا، واستعار مادة دستورية لوضعها في القانون بدلا منها لإزالة اللبس، حيث تنص مادة الدستور على ألا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية.


وتنص المادة 71 من الدستور، التي أقرها البرلمان الأخيرة على: "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".


وأكد رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، أن إلغاء عبارة "الحبس الاحتياطي" جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين.
 

وأشار رئيس مجلس النواب، ردا على اقتراح النائب أحمد طنطاوي، بوضع ضوابط لمسألة الكفالة باعتبارها قد تكون تعجيزية أمام الصحفيين، إلى أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، مؤكدا أن الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطي، ولكن حظره كعقوبة.


وتابع: "مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطي للصحفي يلقي ظلال الشك على دستوريته لأنه يخل بمبدأ المساواة، وأحيانًا يكون هناك شريك غير صحفي في الجريمة، فيخرج الصحفي ويحبس الآخر".


وقال وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن هناك خلط بين الحبس كعقوبة لا يجوز توقيعه إلا في حالات الدستور، أما الحبس الاحتياطي منظم في قانون الإجراءات الجنائية بسنة على الأقل.


ووافق مجلس النواب على الماده 43 من المشروع بصفة نهائية وتنص على: "يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفي، ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداء من 70% من طاقة العمل الفعلية".


وأضافت الجلسة فقرة جديدة إلى المادة 60 ليصبح نصها: "يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني إلى المجلس الأعلى على النماذج التي يضعها، مستوفياً البيانات التي يحددها، ويبت المجلس في الطلب في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، وخمسين ألف جنية للموقع الإلكتروني، يتم تحصيله نقداً أو بأي طريقة دفع أخرى".