«دفاع البرلمان» توافق على مشروع تعديل قانون العمد والمشايخ

مجلس النواب
مجلس النواب

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع القانون المقدم من النائب عثمان المنتصر، وأكثر من 60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1978 بشأن العمد والمشايخ.

 

وقال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، إن التعديل الذي وافقت عليه اللجنة يجيز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.

 

وأضاف «عامر»، أن القانون يراعي العوامل البشرية والفروق التي يمكن أن تتسم بها المجتمعات بالمناطق الحدودية، وانعكاس ذلك على الأمن والتأثير الايجابي على المواطنين في هذه المناطق.

 

وينص مشروع القانون حسبما وافقت عليه اللجنة، على مادتين، أولهما باستبدال نص المادة (31) من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ، بالنص الأتي: " يسري هذا القانون علي كافة محافظات جمهورية مصر العربية، ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منها بتنظيم خاص يصدر بقرار منه".

 أما المادة الثانية فهي الإصدار وتنص على "أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".