تعرف على مراحل تطور مناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي

منظمة المرأة العربية
منظمة المرأة العربية

في ذكرى الاحتفال بيوم المرأة العربية عرضت منظمة المرأة العربية التطور الحاصل في بعض الدول العربية في مجال مناهضة العنف ضد المرأة في عدة دول عربية

مصر

في دستور 2014: أكدت (المادة 11) على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية، كما نص على تجريم كافة صور التمييز والعنف الموجه ضد المرأة بالإضافة إلى إنشاء آلية لمراقبة التمييز (مفوضية مكافحة التمييز)، وتنص المادة (98) من الدستور على تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والاتجار في البشر وهو الأمر الذي من صورة زواج الفتيات القاصرات.   

وأيضًا تغليظ عقوبة ختان الإناث في المادة 242 مكرر: مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنين كل من قام بختان لأنثى.

 

وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والاغتصاب في المادة 306  مكرر (أ)  من قانون العقوبات المصري: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل  عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».

 

وبالنسبة العنف ضد المرأة انتهجت الإستراتيجية منهجًا تشاركيًا تكاملياً خلال مراحل الإعداد والتنفيذ، كما اعتمدت على مؤسسة آليات التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف المعنية من خلال عقد عدد (24) بروتوكولاً للتعاون ومذكرات التفاهم شملت عدة وزارات وهيئات وتتضمن الإستراتيجية 4 محاور رئيسية (الوقاية – الحماية – التدخلات – الملاحقة القانونية).

 

الأردن

ألغيت المادة التي جاءت لمنع إفلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال إلغاء الأحكام المُخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم كما تم التعديل على قانون كان يتيح العذر المخفف في «'جرائم الشرف» وأدخلت الحكومة الأردنية تعديلا على المادة 340 من قانون العقوبات كانت تتيح لمرتكبي جرائم القتل المرتبطة بقضايا «الدفاع عن الشرف» الحصول على أحكام مخففة.

 

تونس

أصدرت تونس قانون أساسي لمقاومة العنف ضد المرأة (تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري في أغسطس 2016 وإصداره في أغسطس 2017، وسيدخل حيز التطبيق في 11 فبراير 2018) وحاليا بصدد صياغة النصوص الترتيبية لإنفاذه وتطبيقا لمقتضيات دستور الجمهورية الثانية لسنة 2014 الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات وألزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة ودعمها وتطويرها واتخاذ كل التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة (الفصلين 21 و46) وتجسيما للإستراتيجية الوطنية لمقاومة جميع أشكال العنف ضد المرأة عبر مراحل العمر.

 

المغرب

بادرت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بالمغرب إلى صياغة مشروع قانون لمحاربة العنف ضد النساء، ووضعه في مسار المصادقة، والذي تتجسد أهم مضامينه في تحديد إطار مفاهيمي دقيق؛ وإحداث آليات للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم، وأخرى للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء بالإضافة إلى التدابير الجزرية من قبيل تجريم أفعال عنف وتشديد العقوبات.

 

لبنان

تقدمت وزارة الدولة لشئون المرأة في لبنان بمشروع قانوني يرمي إلي معاقبة جريمة التحرش الجنسي وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 8 مارس2017، وتم إحالته إلي مجلس النواب بتاريخ 21/3/2017، وإقرار مشروع قانون لتعديل القانون رقم 293 (حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري) من قبل مجلس الوزراء وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بزواج الفتاة المعتدي عليها بمرتكب احدي الجرائم الواردة في الفصل الأول (الاعتداء علي العرض)من الباب السابع من قانون العقوبات (في الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة) من قبل مجلس النواب اللبناني.

 

كما تقدمت وزارة الدولة لشؤون المرأة في لبنان من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي إلي إلغاء المادة 505 المتعلقة بجرم مجامعة قاصر والمادة 517 المتعلقة بجرم إغواء فتاة بوعد الزواج وفض بكارتها، وكما قدمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية من مجلس النواب باقتراح قانون يرمي إلي تعديل هذه المواد إضافة إلي تعديل المادة 519 المتعلقة بجرم مداعبة قاصر أو ملامسته بصورة منافية للحياء، وتقدم النائب ايلي كيروز، باقتراح قانون يرمي إلي حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يشكل ظاهرة عالمية والي تحديد سن الزواج بـ 18 سنة للمرأة والرجل وعلي كل الأراضي اللبنانية.

 

الجزائر

ويتم في الجزائر التكفل بالنساء ضحايا العنف علي المستوي مراكز وطنية لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف تحت وصاية وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وتضمن هذه المراكز الاستقبال والإيواء والتكفل الطبي النفسي «البيداغوجي» لهذه الفئة وإعادة إدماجهن في وسطهن العائلي وإدماجهن وفق رغبتهن في ورشات خياطة وحلاقة وحرف تقليدية وكذا دروس محو الأمية وإدماجهن اجتماعيا ومهنيا من خلال مختلف الترتيب وبرامج التشغيل التي وضعتها الدولة ويوجد أيضا الإستراتجية الوطنية لمحاربة العنف ضد المرأة، ومخطط عملها المتعدد القطاعات التي تم إعدادها سنة 2007 وتجسيدها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين المعنيين بقضايا المرأة.