ترصد "بوابة أخبار اليوم"الإجراءات التي يجب أن يتبعها المزارعين الراغبين في الحصول على ترخيص الصوب الزراعية.
ياتي ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2012 ، والقرار الوزاري رقم 1244 لسنة 2016 والخاص باستخراج تراخيص الصوب ووفقا للادارة المركزية لبساتين التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
1- طلب تراخيص من أصل + صورتين قبل الزراعة إلي مديرية الزراعة المختصة ( التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة ) .
2- تحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص ( المشتل أو الصوبة ) من أصل وصورة ( يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة ) .
3- رسم كوركي من أصل وصورة ( يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة ).
4- عدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص ( المحرر الطلب بأسمه ) .
5- حواله بريدية بأسم المهندس / رئيس الإدارة المركزية للبساتين - حسابات ثالث وزارة الزراعة بمبلغ خمسون جنيها لكل فدان أو كسور .
6- صورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض ( إيجار أو تملك ) .
7- في حالة ( الأرض بوضع اليد ) يشترط موافقة كتابية من ( إدارة أملاك الدولة ) .
8- ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلي الإدارة المركزية للبساتين لإستخراج الترخيص ( من فبل مديرية الزراعة المختصة ) .
9- مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصداره .ويجب ان يراعي صاحب الترخيص بعض المعلومات الهامة