مجلس الدولة يوافق على قانون الجنسية المصرية ويرسله إلى الحكومة

مجلس الدولة
مجلس الدولة
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة قانون أحكام الجنسية المصرية وإرسالها لمجلس الوزراء لإصدارها.
وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، إن التعديل على مشروع القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تضمن إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لهب القوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
وأضاف مهران أن التعديل على نص القانون، تناول زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وذلك إذا ثبت ارتكاب أي فعل يجيز سحب الجنسية ، أو حُكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ، أو في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو جهة الداخل ، أو إذا انقطع الإقامة في مصر لمدة عامين متتاليين دون عذر يقبله وزير الداخلية.
وأكد مهران أن تعديلات القانون شملت زيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف القانون الجديد اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر، كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج.
وأضاف مهران أن التعديلات على القانون شملت زيادة الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية لتكون بما لا يجاوز 50 ألف جنيها، وزيادة فترة دراسة طلبات الحصول على الجنسية لتكون عامين بدل عام.
ونوه مهران إلى أن القسم اعترض أن الزيادة في الحد الأقصى للرسم والتي حددها القانون بمبلغ 50 ألف جنيهاً ، ليرى أعضاء اللجنة المراجعة للقانون أن هذا الحد قد يكون مبالغاً فيه . 
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أن تعديل المادة 24 من قانون الجنسية ، كان بحذف ألفقرة الثانية والتي تقضي باعتبار شهادة الميلاد أو أي وثائق أخرى تمنحها الدولة ، حُجة في إثبات الجنسية وذلك لان مجرد الميلاد في إقليم الدولة ، لا يكفي بذاته لثبوت الجنسية ، حيث كان يستفيد من هذه المادة بعض العناصر المنتمية لتنظيمات وحركات متشددة ولها اتجاهات سياسية تعادي نظام الحكم في البلاد.
ومن جهة أخر،  أكد نائب رئيس مجلس الدولة ، أن اللجنة المشكلة بمعرفة رئيس القسم، لمراجعة مشروع القانون الخاص بتعديل أحكام قانون الرياضة لازالت تدرس هذه التعديلات، وأن القسم قارب على الانتهاء من مراجعات عدة مشروعات قوانين، منها مشروع قانون المرور، ، وقانون تنظيم البحوث الطبية، وقانون نقابة المهن التعليمية. 
وأشار مهران، إلى أن القسم يراجع العديد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون مكافحة جرائم  تقنية المعلومات، وقانون بتعديل إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، و تعديل قانون إتحاد كتاب مصر.