السياحة توافق على تعديل أحكام قانون الطيران المدني

وافقت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماعها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.


وتأتي التعديلات بإضافة مادتين جديدتين، على النحو الآتي:
مادة 27 مكرر:
يحظر توجيه أو تسليط الأضواء أو الأشعة المنبعثة من الأجهزة أو أقلام الليزر ذات قدرة تجاوز أكثر من 5 مللي وات على الطائرات بما يدخل فضاءً جويا ملاحيا بقوة يحتمل معها تعريض سلامة الملاحة الجوية للخطر.


مادة 174 مكرر:
يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 27 مكرر من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين في حالة العود، في جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الأدوات المطلوبة.