النواب يوافق نهائيا على قانون إنشاء محاكم الأسرة

د.على عبد العال رئيس مجلس النواب -  تصوير أسامة منازع
د.على عبد العال رئيس مجلس النواب - تصوير أسامة منازع

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الأحد 19 نوفمبر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

قال د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة إن مسألة التبني أمر غير معروف في الشريعة الإسلامية، لكنها تعرف "الأسرة البديلة"، مشيرا إلى أن مشروع القانون سالف الذكر يتحدث عن الأسر البديلة، ولا علاقة للأسر البديلة بالنسب، فالنسب حق شرعي للأهل.

وأكد سعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن اختلاط الأنساب ليس من الدين في شيء، وأوضح الجمال، أن تعديل القانون يوضح للأخصائي الاجتماعي أن الحالة التي يعرضها من نظام الأسر البديلة حفاظا على وحدة الدم وعدم خلط الأنساب بين الناس.

وطالب د. أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية في مجلس النواب، بضرورة التفرقة بين التبني وموضوع الأسر البديلة، وأوضح أن الأول محرم وأن الأسرة البديلة للتربية لا علاقة لها بالنسب، مضيفا: "أما الطفل فاقد الأبوين فهو موجود في الفقه الإسلامي" .".

وقال النائب: "كان يجب عرض القانون على اللجنة التشريعية لأن موضوع النسب مهم ويتعلق بالشريعة الإسلامية التي نص الدستور على أنها المصدر الرئيسي للتشريع.

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، إنه من الضروري التفرقة بين آمرين في إشكالية محاكم الأسرة، وهما تشكيل المحكمة وحق المحكمة في الاستعانة بخبراء أو أخصائيين من خارج تشكيلها.

وأكد أن حضوره وجوبي بالمحكمة، مشيرا إلى أن محكمة النقض أقرت ببطلان الحكم الصادر في أي قضية بهذا الشأن إذا لم يتبع إجراءات الاستماع للخبراء والأخصائيين في قانون الطفل.

من جانبه طالب د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التسجيل بالمضبطة أن الأخصائي المنصوص عليه في التعديل المطلوب يقوم بمعاونة المحكمة وليس من تشكيلها، وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن الأخصائي الاجتماعي يتعامل بمنطق التحري قبل تحديد مصير الطفل مجهول النسب موضحا أنه يشكل لجنة و يتحرى عن أصل الطفل.

يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع.

أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن مجلس الدولة وافق على مشروع القانون، وأشار في مذكرته للبرلمان إلى أن مشروع القانون أضاف إلى المادة 11 من قانون محكمة الأسرة حكما يوجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره الذي يقدمه للمحكمة في دعاوى النسب بيان ما إذا كان الطفل تابعا لأسرة بديلة من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب الصغير مجهول النسب.

ولفتت المذكرة إلى انتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعي، دون الإشارة لهذا التكفل في صحيفة الدعوى، وقالت المذكرة: "حرصا على هؤلاء الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، وحرصا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرا، بيانا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.