التعليم تحدد الرسوم الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا وزاريًا بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وقالت الوزارة إن القرار ينص على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم ، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
 
وتضمن القرار أن تكون مصروفات مرحلة رياض الأطفال 65 جنيها ، والمرحلة الإبتدائية 85 جنيها ، أما المرحلة الإعدادية 90 جنيه ، الي جانب تحديد قيمة 115 جنيها للمرحلة الثانوية العامة و105 للثانوي الفني.
 
ونص على أن يراعى في تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
 
وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس ، وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على النحو الأتي : القسط الأول يسدد في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر ، والقسط الثاني يسدد في موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسي الثاني.
 
وشمل القرار إعفاء الفـئات التالية من سـداد الاشتراكات ومقابل الخـدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقـررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى : أبناء شهداء ثورة 25 يناير ، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة ، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب ، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها ، وذلك بعد اجراء بحث إجتماعي.

كما تم إعفاء الطلاب يتامى الأب وأبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي ، وأبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك ، وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئي والمفقودين في الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التي تعرضت لهجمات إرهابية ، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر ، وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء.

كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أي مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم.