حيثيات براءة هاني شاكر ونادية مصطفى من تهمة البلاغ الكاذب

هاني شاكر ونادية مصطفى
هاني شاكر ونادية مصطفى
تنشر الأخبار حيثيات حكم محكمة جنح مدينة نصر ببراءة المطرب هاني شاكر والمطربة نادية مصطفي في الدعوي المقدمة من الفنان إيمان البحر الدرويش، بتهمة البلاغ الكاذب والتزوير.
وقالت الحيثيات إنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وحيث تتلخص وقائع الدعوي في أن المدعي بالحق المدني إيمان البحر محمد سيد درويش البحر أقام دعوي بطريق الادعاء المباشر ضد هاني شاكر، ونادية مصطفي وطلب الحكم عليهم بالعقوبات المقررة بنص المادتين 2015،و305 من قانون العقوبات، وإلزامهم بدفع مبلغ عشر آلاف وواحد جنية علي سبيل التعويض المدني المؤقت مع المصاريف على سند أن المتهمين قاموا بالإدلاء ببيانات غير صحيحة بالتزوير المعنوي والبلاغ الكاذب، حيث قاموا بالإدلاء علنا وزورا بيانات غير صحيحة مؤكدين أقوالهم باصطناع قرار عرفي زور علي الطالب بشطبة من جدول النقابة وتحويله لجدول المتسببين بالنقابة، وأشاعوا ذلك بجميع المحطات الفضائية، والصحف المقروءة والبرامج المذاعة لجمهور الناس في جميع أنحاء العالم وتم تداولها، وذلك بخلق وقائع مزورة اختلقوها وتحملوا نتيجتها وجعلوها في صورة واقعة صحيحة بالتزوير المعنوي والمادي، مع تغليفها بالأكاذيب المفضوحة المخالفة للثابت بالأحكام القضائية.
وتداولت الدعوي بالجلسات علي النحو المبين بمحاضر جلساتها، التي مثل خلالها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه محام وقدم 6 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وألمت بمحتوياتها ولم يمثل أي من المتهمين رغم إعلانهم قانونا ما يصح معه الحكم في غيبتهم عملا بنص المادة 238 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إنه وعن موضوع الدعوي وبالنسبة لجريمة التزوير المعنوي في المحرر العرفي المنسوب للمتهمين، فإن المحكمة تمهيدا لقضائها بما هو مقرر فإن المادة 215 عقوبات تتناول التزوير الذي يقع في المحررات العرفية ولا يلزم لانطباقها غير توافر الأركان العامة للتزوير، وطريقة التزوير واحدة في المحررات العرفية والرسمية، ولا يفتقد المحرر صفته العرفية لمجرد كونه مسطورا في ورقة واحدة مع محرر رسمي، بل يبقي لكل منهما حكمة الخاص وصفته الخاصة، والتزوير في العقود العرفية لا يكون معاقبا علية إلا إذا ترتب علية ضرر ويعتبر الضرر متوفرا إذا كان العقد صالحا لان يتخذ سندا.
وأضافت الحيثيات إنه عن موضوع الدعوي الجنائية وبالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب المنسوبة للمتهمين فالمحكمة تمهد لقضائها بما هو مقرر بنص المادة 303 من قانون العقوبات، من انه يعاقب علي القذف بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنية ولا تزيد علي خمسة عشر ألف جنية، وهذا يشترط لتوافر جريمة القذف تحقق خمسة أركان وهي الإسناد، وتعيين الواقعة، ووان يكون القذف بأحدي الطرق العلنية المنصوص عليها بالقانون، وان يكون القذف يستوجب العقاب قانونا، والقصد الجنائي.
وأشارت الحيثيات إلى إنه ما تقدم ولما خلت الأوراق من ثمة جرم يمكن إثباته قبل أي من المتهمين، وان ما قدم من صورة ضوئية لتصريحات بوسائل الإعلام ثابت باطلاع المحكمة عليه وان التصريح الثالث منسوب للمدعي احمد رمضان وهو أنه لا علاقة لأي منهم بالدعوي ومن ثم فقد خلت الوراق من ثمة فعل يمكن نسبته لأي من المتهمين يمكن مسائلتهم عنة جنائيا وفقا لمادتي الاتهام ومن ثم تتشكك المحكمة في صحة الاتهام ونسبته لأي منهم ومن ثم تقضي ببراءتهم مما نسب إليهم من اتهامات وفقا لما سيرد بالمنطوق تطبيقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعن الدعوي المدنية فانه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ومن ثم فأنها تقضي برفضها.
كانت النيابة حددت جلسة 14 مايو لنظر أولي جلسات الاستئناف المقدم من إيمان البحر الدرويش على حكم البراءة.