العدل تنظم ورشة عمل لتدريب الأخصائيين النفسيين لتسوية المنازعات الأسرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تنظم وزارة العدل بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مستهل الأسبوع القادم ورشة عمل بمدينة الإسكندرية ، لتدريب الأخصائيين النفسيين و الاجتماعيين بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
تنظم الورشة تحت إشراف المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة وبتنظيم من المستشارة جيهان البطوطي المسئولة عن ملف الأسرة ومدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية  بوزارة العدل .


وتتضمن الورشة على مدار ثلاث أيام ، جلسات استماع موسعة في مجالات متعددة مثل أساليب كفاءة الأخصائي في محكمة الأسرة  ، التشوهات المعرفية وتأثيرها السلبي أثناء التواصل، إدارة الضغوط المهنية، وقلق المواجهة،  أوساليب الاتصال أثناء التدريب ، وأنماط المتدربين وأساليب التعامل معهم .


يذكر أن قد سبق وأن عقدت ثمانية ورش مماثلة في مجالات ذات صلة مثل الوساطة الأسرية ، ومقومات  نجاح عملية الوساطة و أسباب فشلها ، مهارات الحوار في التسوية، مهارات العلاج الزواجي والإرشاد الأسرى، العلاج الأسرى للإهانةات الزوجية ، مهارات إدارة الضغوط النفسية في الخلافات الزوجية ، التدخل النفسي والاجتماعي المبكر لحل المشكلات الأسرية ، التعامل المهني في جلسات التسوية مع الزوجة المسيطرة والزوج المسيطر، أسس تحقيق التوافق الزوجي من خلال مكاتب التسوية ، التعافي من الأزمات الزوجية ( ماذا بعد جلسات الصلح )  وغيرها من الموضوعات . 


وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون الإعلام أن هذه الورش تستهدف تبادل الخبرات والمهارات الشخصية والفنية بين خبراء محاكم الأسرة وأخصائي مكاتب تسوية المنازعات الأسرية لتفعيل دور فريق العمل الجماعي وتعزيز مهارات التواصل فيما بينهم وبين طرفي النزاع على مستوى المحاكم ، وأن وزارة العدل ترى من الأهمية القصوى تنمية هذه المهارات بصفة منتظمة ومستمرة ، إيمانا منها بأهمية هذا الفرع من التقاضي لما له من دور هام فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية . 


وأضاف النشار أن القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة استحدث مرحلة لتسوية المنازعات الأسرية والتي تسبق مرحلة التقاضي وتتولاها مكاتب متخصصة لتسوية المنازعات الأسرية تتبع وزارة العدل و يكون اللجوء إليها إلزاميا وبدون رسوم وهى مرحلة تبتغى  إنهاء المنازعة صلحاً كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب المختص . 
وأوضح أن المادة الخامسة من القانون  تنص أن مكاتب التسوية تشكل من عدد كاف من الأخصائيين القانونين والاجتماعيين والنفسيين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل بعد التشاور مع الوزراء المعنيين ، ويرأس كل مكتب احد من ذوي الخبرة من القانونيين أو غيرهم من المتخصصين في شئون الأسرة، كما تنص المادة السادسة من ذات القانون أن مكاتب التسوية تختص بجميع دعاوى الأحوال الشخصية عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية، مثل  دعاوى التطليق بكافة أنوعها وتشمل الخلع ، النفقات وما في حكمها ، حضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمة والانتقال به، الاعتراض على إنذار الطاعة ،  مسكن الزوجية ، المتعة، المهر والجهاز والدخلة والشبكة وما في حكمها ، توثيق ما يتفق علية ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا، الدعاوى المتعلقة بالأذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.