ما يستحب للمضحي فعله قبل ذبح الأضحية.. نية التقرب الأبرز

ذبح الأضحية
ذبح الأضحية

أوضحت دار الإفتاء ما يستحب للمضحي فعله قبل ذبح الأضحية.

وأضافت أن العلماء قد ذكروا عدة أمور مستحبة عند ذبح الأضحية، منها:

 1- أن يستحضر المضحي عند الذبح نية الأضحية، وأنه ما يذبح إلَّا للتقرب إلى الله تعالى، وامتثالًا لأمره سبحانه، وطمعًا في رضاه عزَّ وجلَّ؛ فالنية هي أساس كلِّ عملٍ يتقرب به إلى الله تعالى. فقد أخرج البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (13/ 54، ط. دار إحياء التراث العربي): [فتقدير هذا الحديث: أنَّ الأعمال تحسب بنية، ولا تحسب إذا كانت بلا نية] اهـ.

وأوضحت الدار أنه يستحب أن يستحضر المضحي نية الأضحية والتقرب إلى الله تعالى عند الذبح، وإن كانت موجودة من قبل؛ ليأخذ ثواب استحضارها، لما أخرجه الإمام الترمذي في "جامعه" عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا».

اقرأ أيضا | حكمها ووقتها.. كل ما تريد معرفته عن تكبيرات عيد الأضحى

 2- أن يسرع الذابح بعملية الذبح، وأن يحد السكين الذي سيذبح به؛ فقد أخرج الإمام مسلم في "صحيحه"، عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ». قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (13/ 107): [«وَلْيُحِدَّ» هو بضم الياء، يقال: أَحَدَّ السكين وَحَدَّدَهَا وَاسْتَحَدَّهَا بمعنًى، «وَلْيُرِحْ» ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك] اهـ.

 3- أن يُحِدَّ السكين بعيدًا عن أن تلحظ إليه الأضحية ببصرها، وألَّا يذبح أضحية أمام الأخرى، وألَّا يجرها بشدة بمكان الذبح، بل يستحب الرفق بها فيعرض عليها الماء لتشرب. فقد أخرج الإمام الحاكم في "المستدرك" عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّ رجلًا أَضْجَعَ شاة يريد أن يذبحها وهو يُحِدُّ شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ؟ هَلَّا حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ تُضْجِعَهَا». قال الإمام النووي في "المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (13/ 107): [ويستحب أن لا يُحِدَّ السكين بحضرة الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها] اهـ.

كما وقال أيضًا في "المجموع شرح المهذب" (9/ 81، ط. دار الفكر): [ونقل ابن المنذر أنه يكره أن يُحِدَّ السكين والشاة تنظر السكين، وأن يذبح الشاة والأخرى تنظر، وكذا قاله أصحابنا، قالوا: ويستحب أن تساق إلى المذبح برفق، وتضجع برفق، ويعرض عليها الماء قبل الذبح] اهـ. وقال العلامة ابن الرفعة في "كفاية النبيه في شرح التنبيه" (8/ 164، ط. دار الكتب العلمية): [وقد عُدَّ مِن المستحبات في الذبح أن يساق ما يذبح إلى المذبح سوقًا رفيقًا، 

ولفتت الدار أنه يعرض علي الأضحية الماء قبل الذبح خوفًا من عطشها المعين على تلفها، وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعها، ولا يعرض عليها العلف؛ لأنها لا تستمرئه إلى حين الذبح فيكثر به الفرث، وألَّا يحد الشفرة في وجهها، وألَّا يذبح بعضها في وجه بعض؛ لورود الأثر فيه] اهـ.