ما حكم تكبيرات العيد وصيغتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه " ما حكم تكبيرات العيدين، وما صيغتها؟.. أجابت دار الإفتاء بأن تكبيرات العيدين سُنَّة عند جمهور الفقهاء، ويُندب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت للرجل؛ إظهارًا لشعار العيد، والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة العيد.

أما من لم يصلِّ مع الإمام فيكبِّر حتى يفرغ الإمام من صلاة العيد ومن الخطبتين وذلك في عيد الفطر، أما في عيد الأضحى فيبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بعصر آخر أيام التشريق، وعلى ذلك عمل المسلمين في الأمصار عبر القرون.

 

وقالت "لم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، والأمر في ذلك على السعة، والصيغة التي درج عليها المصريون من قديم الزمان هي صيغة مشروعة صحيحة استحبها كثير من العلماء ونصوا عليها في كتبهم، وهي: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليمًا كثيرا".

 

وتابعت "زيادة الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته في ختام التكبير أمر مشروع؛ فإنَّ أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تَفْتَحُ للعمل بَابَ القَبُول فإنها مَقْبُولَةٌ أَبَدًا.