النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون إعادة تنظيم النقل النهري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، على جميع  مواد الإصدار بمشروع قانون النقل النهري.

وجاء نص المواد كما وافق عليها المجلس كالتالي:

(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

(المادة الثانية)

يُلغى القانون رقم (231) لسنة 1958 بشأن إنشاء مؤسسة عامة لشئون النقل المائي الداخلي بالإقليم المصري.

وتُلغى المواد أرقام: (4)، و(8)، و(9)، و(10) من القانون رقم (10) لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية؛ والمادة (2) من القانون رقم (130) لسنة 1957 بشأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

كما يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 1979 بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهري.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.

الهيئة العامة للنقل النهري.

ويلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق

(المادة الثالثة) مستحدثة

تستبدل عبارة "الهيئة العامة للنقل النهري بعبارة "الهيئة العامة لشئون النقل المائي الداخلي" أينما وردت في القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه.

وتقوم الهيئة العامة للنقل النهري على تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن تنظيم الملاحة الداخلية، والقوانين الصادرة في شأن المراسي وتنظيم الرسو في المياه الداخلية.

(المادة الرابعة أصلها المادة الثالثة)

تحل الهيئة العامة للنقل النهري محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات في إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولي، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية.

وينقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسي المختصة بالمحافظات- الموجودون في الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهري بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلًا من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.

استثناء من أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 تكون الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بكل ما يتعلق بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وذلك على النحو المبين بالقانون المرافق.

(المادة السادسة أصلها المادة الرابعة)

يسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1956 المشار إليه حتى انتهاء مدتها؛ ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التي يصدرها الوزير المختص بشئون النقل.

(المادة السابعة أصلها المادة الخامسة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به كقانون من قوانينها.