الإعدام لحائزي المتفجرات ..

قانون تغليظ عقوبة حيازة المتفجرات في انتظار تصديق الرئيس

مواد متفجرة
مواد متفجرة

قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تغليظ عقوبة حيازة المتفجرات جاء من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

وأشار الخولي في تصريح خاصة لبوابة «أخبار اليوم» إلي أن القانون يقضي بالإعدام كعقوبة لا بديل عنها لكل من ثبت للمحكمة قيامه بالاتجار أو حيازة أو تمويل أو استيراد مواد متفجرة من شأنها ترهيب المواطنين.

واستكمل عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلي أن بمجرد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عليه سوف يتم تطبيقه وتفعيله في كافة المحاكم على مستوي الجمهورية مشيرا إلي أنه لا يوجد مشروع قانون جديد يتم دراسته حاليا لرفع العقوبة للإعدام في الوقت الحالي.

كان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزي ومستوردي ومصنعي المواد المتفجرة، بشكل نهائي.
 
وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها».

ويضيف التعديل :«يعتبر حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية»