تأجيل إعادة إجراءات محاكمة "حدث" بأحداث شارع السودان لـ4 نوفمبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أجلت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة إجراءات محاكمة متهم "حدث" صادر ضده حكمًا بالحبس 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا  بـ"أحداث شارع السودان" لجلسة 4 نوفمبر، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.

تعود أحداث القضية التي حملت رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، إلى وقوع اشتباكات بين مثيري الشغب والشرطة في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير من عام 2015.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس
 
كانت المحكمة عاقبت المتهم محمد السيد عبد السلام "16 سنة" و20 آخرين بأحكام متفاوتة؛ حيث ذكر أمر إحالة المتهمين أنهم  جميعا انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية التي أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وقلب نظام الحكم، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.

كما اشتركوا وآخرين مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية وبيضاء،  وتظاهرات دون الحصول على ترخيص بها وكان من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض حياة المواطنين للخطر وقطع الطرق، وتعطيل حركة المرور حال كونهم حائزين ومحرزين لأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وبالذات وبواسطة المجهولين والمشاركين معهم في تلك التظاهرة وحال إحرازهم لأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت الاشتراك فيها.
 
واستكمل أمر الإحالة أن المتهم الثامن عشر حاز بغير ترخيص أجزاء رئيسية لأسلحة نارية "مواسير غير مششخنة - أجسام معدنية" وكان ذلك بقصد التصنيع للأسلحة النارية، وأن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بالذات وبالوساطة وبغير ترخيص ذخائر تستخدم في الأسلحة النارية، وأن المتهم الثامن حاز أسلحة بيضاء "سكاكين" دون مصوغ قانوني.