محكمة الاستئناف العالى لشئون الاسره طلقه بائنة للزوجه المتضرره .. من الزوج لاخفائه زواجه الاول

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقفت الزوجه الثانيه امام هيئة المحكمة والغل فى عينيها تترقب زوجها الكاذب وهويبرر موقفه فى اخفاء زواجه الاول واقراره بذلك أمام موثق عقد الزواج "المأذون " .
    قالت الزوجه المتضرره لقد تزوجته ولم اعلم شيئا عن زواجه الاول وطلبت الطلاق وقضت محكمة اول درجه بتطليقى طلقه بائنه للضرر لزواجه باخرى ولادخاله الغش والكذب فى اوراق رسميه , لم يرتضى الزوج هذا الحكم فطعن عليه بمحكمة الاستئناف العالي لشئون الاسره وطلب الغاء الحكم تأسيسا على ان الزواج الاول سابق على هذا الزواج الثانى .
  فقضت محكمة الاستئناف العالى لشئون الاسره برئاسة المستشار محمد عرفه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين احمد عبد السلام ومحمد الشهاوى  برفض استئناف الزوج للحكم الصادر بطلاق زوجته الثانيه للضرر قبلها لاخفائه زواجه الاول واقراره بذلك امام موثق عقد الزواج وايدت المحكمة الحكم الصادر بطلاق الزوجه الثانيه طلقه بائنه للضرر .
   قالت المحكمة فى اسباب  الحكم .. ان التطليق للزواج باخرى اساسه وقوع ضرر مادى أو معنوى يلحق بالزوجه نتيجة الزواج باخرى سواء كان ذلك الزواج سابقا ام لاحقا على زواج المتضرره من الزواج الاخر ، واضافت المحكمة بان الضرر هنا معيار شخصى يتوقف على المستوى الاجتماعى والثقافى للزوجه ويكفى ان تتضرر الزوجه ، وانه قد ثبت للمحكمة ان الزوج قد أخفى على زوجته الثانيه فى وثيقة زواجه انه متزوج باخرى واقر أمام المأذون الشرعى بعدم وجود زوجه أخرى فى عصمته ومن ثم يكون قد أدخل الغش على الزوجه الثانيه ، كما انه ارتكب جريمة مؤثمه قانونا أدلائه ببيانات كاذبه فى وثيقة الزواج امام المأذون الشرعى يعاقب عليها القانون  بالماده 23 مكرر من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون