الاستئناف: طلقة بائنة للزوجة لقيام زوجها بإخفاء زواجه الأول

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وقفت الزوجة الثانية أمام هيئة المحكمة والغل في عينيها تترقب زوجها الكاذب وهو يبرر موقفه في إخفاء زواجه الأول وإقراره بذلك أمام موثق عقد الزواج "المأذون " .

قالت الزوجة المتضررة: لقد تزوجته ولم أعلم شيئا عن زواجه الأول وطلبت الطلاق وقضت محكمة أول درجه بتطليقي طلقه بائنة للضرر لزواجه بأخرى ولإدخاله الغش والكذب في أوراق رسمية.
 لم يرتضى الزوج هذا الحكم فطعن عليه بمحكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة وطلب إلغاء الحكم تأسيسا على أن الزواج الأول سابق على هذا الزواج الثاني.
 
فقضت محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة برئاسة المستشار محمد عرفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد السلام، ومحمد الشهاوي برفض استئناف الزوج للحكم الصادر بطلاق زوجته الثانية للضرر قبلها لإخفائه زواجه الأول وإقراره بذلك أمام موثق عقد الزواج وأيدت المحكمة الحكم الصادر بطلاق الزوجة الثانية طلقه بائنة للضرر .

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التطليق للزواج بأخرى أساسة وقوع ضرر مادي أو معنوي يلحق بالزوجة نتيجة الزواج بأخرى سواء كان ذلك الزواج سابقا أم لاحقا على زواج المتضررة من الزواج الأخر ، وأضافت المحكمة بان الضرر هنا معيار شخصي يتوقف على المستوى الاجتماعي والثقافي للزوجة ويكفى أن تتضرر الزوجة ، وأنه قد ثبت للمحكمة أن الزوج قد أخفى على زوجته الثانية في وثيقة زواجه انه متزوج بأخرى واقر أمام المأذون الشرعي بعدم وجود زوجه أخرى في عصمته ومن ثم يكون قد أدخل الغش على الزوجة الثانية ، كما انه ارتكب جريمة مؤثمه قانونا أدلائه ببيانات كاذبة في وثيقة الزواج أمام المأذون الشرعي يعاقب عليها القانون  بالمادة 23 مكرر من القانون 25 لسنة 29 المعدل بالقانون 100 لسنة 85 والتي تعاقب الزوج بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وغرامه لا تجاوز 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت المحكمة في حيثات الحكم ، بأنه ثبت من شهادة الشهود أمام المحكمة وقوع الضرر الذي أصاب الزوجة الثانية نتيجة هذا الزواج بأخرى في وقت سابق ، الأمر الذي قضت معه محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة برفض استئناف الزوج وتأييد حكم طلاق الزوجة الثانية للضرر طلاقا بائنا.