التأمينات: صرف "إعانة فقد" تعادل قيمة المعاش

 أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي
أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي


 
 

كشف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي أبو المجد عبداللاه، أن في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتباراً من أول الشهر الذي فُقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكماً.
 

وأوضح "عبد اللاه" أن الإعانة تقدر بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ذلك في حالة إذا ما فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله ويحدد وزير التضامن  بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً ويعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة.


وأوضح أنه يتم تقدير جميع الحقوق المعاشية منها الاستمرار في صرف الإعانة التي ربطت باعتبارها معاشاً إلى جانب صرف مبلغ التعويض الإضافي للورثة الشرعيين الموجودين بعد انقضاء أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو بحكم قضائي إلا إذا كان المؤمن عليه قد حدد مستفيدين آخرين قبل فقده فيصرف إليهم وكذلك تصرف المنحة للمستحقين الموجودين على قيد الحياة في تاريخ فوات أربع سنوات على تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو بحكم قضائي .
 

وشدد "عبداللاه" علي ضرورة تقديم طلب صرف المعاش فى موعد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو بحكم قضائي أو بعد انقضاء أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش .