أكد المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن الوزارة ممثلة في قطاع التشريع أعلنت اعتراضها على إلغاء المادة (98 / و) من قانون العقوبات المعروفة بمادة ازدراء الأديان.
وقال المستشار النشار، إن هناك مقترحا من بعض نواب البرلمان بإلغاء المادة تماما، وهو ما اعترض عليه ممثل قطاع التشريع باللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لافتا إلى إمكانية تعديلها.
وأضاف النشار، في بيان، أنه من غير المعقول إلغاء مادة تعاقب من يستغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتن، أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو التحقير منها، أو بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية، مؤكدا أن المادة 98 مضافة لقانون العقوبات بالقانون 29 لسنة 1982، وأنه تم تنقيحها بالقانون 147 لسنة 2006.
وأردف أن نص المادة الحالي يتضمن ركنا ماديا يتمثل في استغلال الدين والترويج للأفكار المتطرفة، وركنا معنويا يتمثل فيه الإضرار بالوحدة الوطنية وإثارة الفتن وتحقير الأديان.
ورحب النشار بما يثار بشأن تعديل المادة، ذاكرا أن هناك مقترحا من وزارة العدل يتضمن قصر الحق في طلب تحريك الدعوى القضائية في شأن هذه الجريمة للنيابة العامة - دون غيرها- مؤكدا أنه يمكن على الإطلاق أن يوصف تحقير الأديان أو ازدرائها بالإبداع.