«النواب» يوافق على 7 مواد جديدة.. جزاءات مالية وآلية تظلم في قانون جهاز مستقبل مصر

 مجلس النواب
مجلس النواب


وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، على الإبقاء على نص المواد المُستحدثة من مشروع قانون بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مستقبل مصر دون حدوث أي تغيير.

وتنص المادة 71 من القانون، لمجلس الإدارة إصدار قرارات بتوقيع الجزاءات المالية الإدارية على من يثبت مخالفته الأسس والقواعد والشروط التي تصدر بناء عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية والأنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها، أو بشأن مكاتب الاعتماد.

ويجب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة محل المخالفة وتكييفها القانوني، وتحديد المخالف.

وتنص المادة 72 من القانون، لا يجوز لمجلس الإدارة توقيع أى جزاء مالي إدارى طبقًا لأحكام هذا القانون، إلا بعد تمكين ذوي الشأن من ممارسة حقهم في الدفاع، وذلك على النحو الآتي:

1- إخطار ذوى الشأن كتابة بالمخالفات المنسوبة إليهم.

2- منحهم مهلة مناسبة لتقديم أوجه دفاعهم وملاحظاتهم كتابة، ولهم أن يطلبوا سماع دفوعهم.

3- التزام مجلس الإدارة بمراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات والرد عليها ردًا كافيًا ضمن الفحص قبل صدور القرار.

وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات الواردة بلائحة الجزاءات التي يصدرها الجهاز.

كما تنص المادة 73، يُحدد مجلس الإدارة قيمة الجزاء المالي الإداري، على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقًا لظروف ارتكاب المخالفة.

ويراعى عند تقدير الجزاء المفروض على الشخص المخالف المعايير الآتية:

أولاً: المعايير الموضوعية المتعلقة بالمخالفة.

جسامة المخالفة وطبيعتها النوعية.

المدة الزمنية التي استغرقها ارتكاب المخالفة.

حجم الإيرادات المرتبطة بالمخالفة التي حققها الشخص المخالف إن وجدت.

ثانياً: المعايير الشخصية المتعلقة بالشخص المخالف:

سابقة ارتكاب مخالفات لأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات المماثلة.

الإجراءات التي اتخذها الشخص لإزالة أسباب المخالفة والتوافق مع أحكام القانون.

قدرة الشخص المخالف على السداد.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تقدير الجزاء المالي الإداري على أسس غير مبنية على بيانات أو معايير موضوعية.

وتنص المادة 74 من القانون، لا يجوز توقيع الجزاءات المالية الإدارية بمضى خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، عدا في حالة المخالفات المستمرة، يبدأ سريان مدة التقادم من تاريخ انتهاء المخالفة.

وينقطع سريان هذه المدة بأي إجراء يتخذه الجهاز في مواجهة الشخص المخالف بقصد التحقيق أو جمع الأدلة.

ويسقط حق الجهاز في توقيع الجزاءات المالية بمضى عشر سنوات من تاريخ بدء سريان مدة التقادم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

وجاءت المادة 75 من القانون، تشكل لجنة أو أكثر للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يختاره رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من:

اثنين من نواب رئيس مجلس الدولة، يختارهما رئيس مجلس الدولة.

اثنين من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية، من غير العاملين بالجهاز.

ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من الرئيس.

وتختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من الجهاز بتوقيع الجزاءات المالية الادارية.

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها، ويحظر عليهم الاشتراك في المداولة أو المناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار، إذا كان لأي منهم أو لأزواجهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه، أو كانت تربطه علاقة عمل بأحد الأطراف، أو إذا كان قد اشرك في أي مرحلة من مراحل فحص الحالة محل التظلم، ويجب عليهم في جميع الأحوال الإفصاح عن أي من هذه الحالات، وذلك كله على النحو الذي تبينه لائحه الجزاءات.

وتشير المادة 76 من القانون، يُقدم التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة 75 من هذا القانون خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار بخطاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية يتحقق بها علمه.

ويجب على لجنة التظلمات أن تكفل لذوي الشأن ضمانات الدفاع والمواجهة الكاملة وعلى الأخص ما يأتي:

1- إخطار المتظلم وجميع ذوي الشأن بموعد نظر التظلم.

2- تمكين ذوي الشأن من الاطلاع على ملف التنظيم.

3- تمكين ذوي الشأن من تقديم مذكرات بدفاهم ومستنداتهم، ولهم طلب سماع أقوالهم أمام اللجنة.

وتصدر اللجنة قرارها مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويُعد فوات هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض التظلم.

ويكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه، أو بتخفيض الجزاء الموقع على الشخص المخالف أو برفض التظلم.

وتكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية.

وتبين لائحة الجزاءات وسائل إعلان ذوي الشأن وإجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.

وتنص المادة 77 من القانون، لا يجوز الطعن على القرارات الصادرة من مجلس الإدراة بتوقيع الجزاء المالي الإداري إلا بعد التظلم منه أمام لجنة التظلمات المشكلة طبقًا للمادة 75 من هذا القانون والبت فيه، أو مضي ستين يومًا على تقديم التظلم دون البت فيه، أيهما أقرب.