الأسـرة المصـرية ترميم البيت مـن الداخل
لم يعد عزوف الشباب عن الزواج مجرد حالات فردية متفرقة أو قرارات شخصية معزولة، بل تحوّل فى السنوات الأخيرة إلى ظاهرة اجتماعية مقلقة تفرض نفسها بقوة على المجتمع، بعدما ارتفع سن الزواج بصورة لافتة بين الشباب والفتيات، فى ظل واقع اقتصادى ضاغط وتحولات اجتماعية وثقافية متسارعة.. فبين ارتفاع تكاليف المعيشة، والمغالاة فى طلبات بعض الأسر، وصعوبة توفير مسكن وحياة مستقرة، يقف كثير من الشباب أمام الزواج وكأنه معركة حسابات معقدة لا خطوة طبيعية لبناء أسرة. ولم تعد الأزمة مرتبطة فقط بضيق الحال، بل امتدت إلى حالة من الخوف والقلق من مستقبل العلاقة نفسها، بعد تزايد مشاهد الخلافات الأسرية والطلاق السريع وقضايا محاكم الأسرة التى باتت حاضرة بقوة فى أحاديث الناس وتجاربهم اليومية.
القروض بضمان الشقة والبيع الصـورى والإيجـار الوهــمى أبــرز وســـائل التلاعــب
لم تتخيل منال السيد، سيدة فى الأربعينيات من عمرها، أن حياتها ستتحول إلى معركة يومية بعد الانفصال عن زوج أدمن المراهنات، تراكمت عليه الديون والقروض، حتى وصل به الأمر إلى رهن شقة الزوجية نفسها، ومع استمرار التعثر المالى وعدم التزامه بالإنفاق على الأسرة، وجدت منال أنه لا فائدة من الاستمرار مع أب وزوج لا ينفق بل صار الدائنون يطرقون أبوابها مهددين إياها بالتعدى عليها وعلى صغارها حالة استمراره فى عدم السداد.. ظنت أن قرار التمكين سيحميها وأبناءها من تهديدات الدائنين لكنها وجدت اسمها كطرف فى نزاع قضائى مع البنك، بعد أن تعثر الزوج فى سداد الأقساط المُستحقة، وتحولت جدران بيت الزوجية إلى خيوط واهنة تئن حاملة بين طياتها ملفاتٍ مفتوحة على احتمالات قاسية. هذه القصة تعكس واقعًا أوسع تعيشه بعض النساء بعد الانفصال، حين تتحول قرارات الحماية القانونية لمسكن الحضانة إلى ساحة صراع بين حق الأسرة فى الاستقرار، وحقوق الدائنين، وهى واحدة من طرق تحايل مختلفة تستغل الثغرات القانونية لتجاوز الغرض الأساسى من هذه الحماية، وهو ضمان بيت آمن للأطفال والأم، لا إدخالهم فى دوامة نزاعات لا تنتهى، لذا حرصت «الأخبار» على مناقشة طرق التحايل على حق الزوجة الحاضنة لحرمانها والأطفال فى مسكن زوجية مستقر، وتقديم مقترحات من خلال المتخصصين حتى يتم التغلب عليها فى قانون الأحوال الشخصية الجديد والذى يجرى حاليًا تعديله.
منال ليست الوحيدة، ففى أبريل العام الماضى صدر الحكم فى قضية استمرت لنحو 7 سنوات انتهى بطرد الزوجة من مسكن الزوجية بعدما مرت بمحطات قضائية متعددة وتشعبت منها 6 دعاوى بين محاكم الأسرة والمحاكم المدنية، دارت وقائعها حول حقها فى الحضانة التى تحولت من «مسكن أسري» إلى محور نزاع قانونى مُعقد بين الزوجة، ووالدة الزوج، والزوج نفسه، وصدور قرارات متعارضة بشأن الحضانة والتمكين والملكية.
بدأت الأزمة حين قام الزوج ببيع شقة الزوجية لوالدته بعقد مُوثق، ثم حصلت الزوجة فى الوقت ذاته على قرار بتمكينها من مسكن الحضانة باعتبارها حاضنة لأبنائها، هذا التعارض فتح بابًا لسلسلة من الدعاوى، حيث أقامت والدة الزوج دعوى طرد باعتبارها المالكة الجديدة، بينما تمسكت الزوجة بقرار التمكين وبحقوقها كحاضنة، وطلبت أيضًا إثبات حقوق مالية وعينية فى العقار، ثم تطور النزاع إلى دعوى استرداد مسكن الحضانة، ومع وصول النزاع إلى محكمة الاستئناف، لعبت الدفوع القانونية دورًا حاسمًا، خاصة ما يتعلق بصورية عقد البيع، وإمكانية الجمع بين أجر المسكن وقرار التمكين، إضافة إلى أثر تنازل بعض الخصوم أو تسليمهم بالطلبات فى دعاوى سابقة.
وانتهت المحكمة إلى أن حق التمكين لا يستمر إذا انتقلت ملكية المسكن للغير انتقالًا جديًا، وأن الجمع بين بدائل الحماية (التمكين وأجر المسكن) لا يجوز، وبالتالى أحقية والدة الزوج فى استرداد العقار.
الملكية تصارع الحيازة
الإجراءات القانونية لقرار التمكين يوضحها المستشار طارق المهدى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، أنه فى جوهره هو «قرار حيازة» وليس حكمًا بالملكية، وتعتمد النيابة العامة على عدة إجراءات للتأكد من صحة إقامة الزوجة بالشقة، من بينها: تحريات المباحث، وسماع أقوال الجيران وغيرهم من الشهود، وبناء على ذلك يصدر الحكم حتى وان كانت بعقد إيجار وليست ملك الزوج، وتنفيذه عمليًا يجعل من الصعب للغاية إخراج الزوجة من الشقة، حتى فى حالات بيع العقار أو انتقال ملكيته للغير، فالمشترى الجديد، عند محاولة استلام الشقة، يصطدم غالبًا بقرار التمكين الصادر لصالح الزوجة، وهو ما يوقف التنفيذ فعليًا، لأن جهة التنفيذ تعتبر أن هناك حيازة قائمة محمية بقرار صادر من النيابة أو القضاء.
وفيما يتعلق بحالات القروض البنكية بضمان شقة الزوجية، أوضح المستشار طارق المهدى أن البنك تكون منازعته فى الأصل على «الملكية» باعتباره دائنًا مرتهنًا، بينما قرار التمكين يتعلق بالحيازة الفعلية للزوجة والأطفال، وبالتالى، حتى لو حصل البنك على أحكام تتعلق بالعقار المرهون، فإن ذلك لا يؤدى تلقائيًا إلى إنهاء أثر قرار التمكين القائم لصالح الزوجة فوريًا لكن يحدث نزاع قضائى للفصل، لأن لكل مسألة سندًا قانونيًا مختلفًا.. ولفت إلى أن الواقع العملى كشف كذلك عن بعض صور التحايل المرتبطة بقرارات التمكين، حيث تلجأ بعض الحالات - باتفاق بين الزوج والزوجة - إلى اصطناع خلافات صورية للحصول على قرار تمكين، بهدف تعطيل تسليم الشقة لمشترٍ حسن النية أو منع تنفيذ التزامات مالية على العقار، وأكد أن هذه الوقائع حدثت بالفعل فى نزاعات تداولها المحامون أمام المحاكم، وتسببت فى أضرار للمشترين الذين فوجئوا بعد الشراء بوجود قرار تمكين يمنعهم من استلام وحداتهم السكنية.
ويرى المحامى بالنقض أن الوضع القانونى يختلف نسبيًا إذا كان الزوج مستأجرًا للشقة محل النزاع، موضحًا أن المحكمة عند نظر دعوى التمكين تملك سلطة كاملة فى بحث طبيعة عقد الإيجار، وما إذا كان عقدًا صحيحًا قائمًا على أرض الواقع أم أنه عقد صورى أُبرم بهدف التحايل أو الإضرار بحقوق الزوجة الحاضنة مشددًا على أنه إذا ثبت للمحكمة أن قرار التمكين صدر بناءً على غش أو تواطؤ بين الزوج والزوجة، فإن هذا يشكل خللاً جوهريًا يستوجب المساءلة القانونية، إلا أن الواقع العملى يظل أكثر تعقيدًا من النصوص، نظرًا لتداخل اعتبارات الحضانة، وحماية الصغار، مع حقوق الملاك وحسن النية من المتعاملين على العقار.
عقد ملحق بالزواج
ويرى المستشار أحمد عبد الجليل، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن المادة 802 من القانون المدنى المصرى، تنص على أن: «لمالك الشىء وحده، فى حدود القانون، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه»، إلا أن الإشكالية تظهر عندما يكون هذا العقار هو مسكن الحضانة الفعلى ومحل إقامة الأطفال، إذ تتحول الأزمة من نزاع مالى إلى مسألة تمس حق الصغار فى السكن والاستقرار الأسرى.
وأضاف أن من بين المقترحات المطروحة ضرورة إيجاد نوع من الربط أو التنسيق بين الجهات القضائية والمؤسسات المصرفية، لافتًا إلى فكرة إخطار البنوك تلقائيًا بالأحكام أو الدعاوى المتعلقة بمسكن الزوجية قد تمثل إحدى وسائل الحماية الاستباقية، بدلًا من ترك الحاضنة تواجه آثار التنفيذ بعد وقوع الضرر.
وأوضح أن قرارات التمكين، رغم أهميتها الاجتماعية ودورها فى حماية الحاضنة والصغار، لا تُعد فى صورتها الحالية حقًا عينيًا مقيدًا يمكن الاحتجاج به فى مواجهة الغير، وهو ما يفسر اتجاه القضاء فى كثير من الأحيان إلى تغليب حقوق الدائن المرتهن متى ثبتت سلامة إجراءاته وانتفت شبهة الغش أو التواطؤ.. وأشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية منح الحاضنة الحق فى مسكن مناسب للصغار، حيث نصت المادة 18 مكرر ثالثًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: «على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة».
كما دعا إلى بحث إنشاء آليات حماية موازية، مثل اشتراط توفير مسكن بديل قبل تنفيذ أحكام الإخلاء المتعلقة بمساكن الحضانة، أو استحداث صندوق لدعم الأسر المتضررة من التعثر المالى، بما يضمن الحد الأدنى من الاستقرار للأطفال، وكذلك يمكن عمل عقد ملحق بعقد الزواج يتم الاتفاق فيه على عدم بيع او رهن مسكن الزوجية إلا بموافقة الطرفين أو كتابة ذلك فى عقد الزواج نفسه.
ويختتم أحمد عبد الجليل، حديثه، بالحالات التى أجاز القانون فيها للزوج طلب استرداد أو إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية، تحت رقابة القضاء وسلطة قاضى الأمور الوقتية أو محكمة الأسرة بحسب طبيعة النزاع وظروف كل حالة، ومن هنا تأتى الثغرات، التى يقبل أحيانا فيها إسقاط التمكين من بينها: توفير الزوج مسكنا بديلا مستقلا أو انتهاء سن الحضانة قانونًا، وكذلك إذا ثبت أن الزوجة لا تقيم فعليًا فى مسكن الزوجية أو تركته دون مبرر، وأيضًا حال ثبوت أن الشقة ليست مملوكة للزوج أصلًا أو انتهت علاقته القانونية بها، كأن تكون مؤجرة وانتهى عقد الإيجار، أو إذا ثبت أن قرار التمكين صدر بناءً على غش أو تقديم بيانات غير صحيحة، فضلًا عن حالات التصالح أو عودة الحياة الزوجية بين الطرفين.
الحماية الاستباقية
ترى دينا حسين، المحامية والمستشارة فى النوع الاجتماعى، أن قضية استغلال بعض الأزواج لشقة الزوجية كضمان للحصول على قروض، ثم التعثر أو الهروب، ليست مجرد أزمة فردية، بل ثغرة قانونية تحتاج إلى معالجة تشريعية واضحة، وتوضح أن المشكلة تتفاقم حين تكون الشقة محل الحضانة ومأوى الأطفال، فتجد الزوجة نفسها فى مواجهة البنك وإجراءات الحجز، رغم أن العقار فى جوهره مرتبط بحقوق الصغار فى السكن والاستقرار.
وتشير إلى أن أحد المسارات الممكنة لمعالجة هذه الأزمة هو الربط بين قضايا الأحوال الشخصية، خاصة ما يتعلق بالحضانة ونفقة الصغار، وبين التصرفات المالية التى يجريها الزوج على شقة الزوجية. فبحسب تصورها، يمكن أن يُنظر إلى هذه الشقة باعتبارها حقًا للصغار قبل أن تكون ملكية قابلة للتصرف المطلق، مما يستدعى وضع قيود قانونية على استخدامها كضمان بنكى دون مراعاة هذا البعد.. وتقترح دينا حسين إدخال تعديلات تشريعية تضمن وجود نوع من التنسيق أو «الربط المعلوماتي» بين الجهات القضائية والمؤسسات المصرفية، بحيث تتمكن البنوك من الاطلاع - فى حدود القانون - على النزاعات القائمة المرتبطة بالعقار، خاصة إذا كان محل حضانة أو نفقة، وتلفت إلى أن هذا الربط قد يمنع منح قروض بضمان أصول مرتبطة بحقوق قُصّر، أو على الأقل يفرض ضوابط إضافية قبل إتمام هذه المعاملات.
كما تطرح فكرة أن يتم إخطار الجهات المصرفية تلقائيًا بأى أحكام أو دعاوى منظورة تتعلق بشقة الزوجية، بما يخلق نوعًا من الحماية الاستباقية، بدلًا من ترك الزوجة تواجه الأزمة بعد وقوع الضرر، لكنها تعترف فى الوقت نفسه بأن تطبيق هذا التصور بشكل مركزى عبر جميع البنوك قد يكون معقدًا، خاصة من ناحية التنفيذ والخصوصية، وأن الحل الأكثر واقعية قد يكون فى الاتجاه العكسى، فكما يضمن البنك حقه من خلال الاستعلام الجيد عن مدى التزام المقترض بالسداد (i score) فلابد أيضًا التحرى عما قدمه من ضمان.. وتؤكد دينا حسين فى ختام طرحها أن هذه الأفكار تظل فى إطار التوصيات القابلة للنقاش داخل لجان تعديل القوانين، لكنها تعكس حاجة ملحة لإعادة النظر فى كيفية تحقيق التوازن بين حرية التصرف فى الملكية، وحماية الحقوق الأساسية للأطفال، خاصة فى ظل التحول الرقمى الذى يمكن أن يسهم فى سد مثل هذه الثغرات إذا أُحسن توظيفه.
ضرورة موافقة الحاضنة
فى ضوء الجدل الدائر حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية، يوضح القانونى تامر مجدى فوزى، المحامى بالنقض والإدارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، أن الإطار القانونى القائم يمنح الزوج - حال ثبوت ملكيته لمسكن الزوجية - سلطة كاملة فى التصرف فيه، بما يشمل رهنه لصالح البنوك أو جهات التمويل، وتعثر الزوج فى سداد التزاماته المالية يفتح الباب أمام الدائن المرتهن لاتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار، والتى قد تنتهى ببيعه فى المزاد العلنى، مؤكدًا أن وجود الحاضنة أو إقامة الصغار بالمسكن لا يُعد - وفقًا للنصوص الحالية - مانعًا قانونيًا يحول دون مباشرة هذه الإجراءات، وهو ما يضع الأسرة أمام خطر فقدان المسكن.. ويؤكد أن اتجاهات القضاء، خاصة فى دوائر التنفيذ، استقرت على تغليب حق الدائن المرتهن متى كان مستوفيًا للإجراءات وحسن النية، باعتباره صاحب حق عينى، فى حين يُنظر إلى حق الحاضنة باعتباره حقًا شخصيًا محدود الأثر، لا يُواجه به الغير إلا فى حالات استثنائية كالغش أو التواطؤ المثبت.
ويكشف تامر مجدى عن إشكاليات متكررة، أبرزها: لجوء بعض الأزواج إلى وسائل تحايلية للاضرار بالحاضنة والصغار، وطرح مجموعة من المقترحات التشريعية التى تهدف إلى سد هذا الفراغ وتحقيق توازن عادل بين حماية الائتمان وصون كيان الأسرة، من بينها إضفاء طبيعة عينية مؤقتة على حق الحاضنة عبر قيده فى السجلات العقارية، بما يجعله نافذًا فى مواجهة الغير، إلى جانب تقييد سلطة التصرف فى مسكن الحضانة، سواء بالرهن أو البيع، حال وجود صغار، إلا بموافقة الحاضنة أو بإذن قضائى.. كما يقترح إلزام جهات التمويل بالتحقق من الوضع الأسرى للعقار، واعتبار الإخلال بذلك قرينة على سوء النية، فضلًا عن النص على عدم نفاذ التصرفات التى يثبت قصد الإضرار فيها، وربط إجراءات التنفيذ بضرورة توفير مسكن بديل يضمن عدم تشريد الحاضنة والأبناء. ويطرح كذلك فكرة استحداث آلية دعم مؤسسى، مثل صندوق لحماية الأسرة، للتدخل فى حالات التعثر بما يحفظ الحد الأدنى من الاستقرار، وأن الإشكالية لا تعكس قصورًا فى التطبيق القضائى بقدر ما تكشف عن فراغ تشريعى فى تحقيق التوازن بين حق الدائن المرتهن وحق الصغار فى مسكن آمن.
قوة التمكين
وأكد إيهاب الأطرش، المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة، أن قوة التمكين سارية وتحمى الحاضنة بالفعل حتى فى ظل أصعب الظروف ووفر بدائل، ولكن فى حالات تعثر الزوج المالى أو حصوله على قروض بضمان مسكن الزوجية تحتاج إلى تدخلات تنظيمية وتشريعية أكثر وضوحًا، خاصة التى قد يترتب عليها الحجز على مسكن الأسرة.. وأوضح الأطرش، أن من الضرورى أن يصدر البنك المركزى تعليمات عامة تُلزم البنوك بعدم منح أو تسهيلات مالية للزوج إلا بعد توقيع الزوجة بالموافقة والعلم، باعتبار أن آثار هذه المديونيات قد تمتد إلى الأسرة بالكامل، وقد تؤدى فى بعض الحالات إلى الحجز على مسكن الزوجية، وهو ما يستوجب أن تكون الزوجة على دراية كاملة بالالتزامات المالية التى يتحملها الزوج.
وأضاف أن القانون منح الزوجة عدة بدائل قانونية لحماية نفسها وأبنائها حال تعرض مسكن الزوجية للحجز أو فقدان السكن، من بينها: إقامة دعوى أجر مسكن، حيث يحق لها المطالبة بمقابل مادى يوفر لها ولصغارها مسكنًا مناسبًا، مع إمكانية تحرى دخل الزوج من جهة عمله حتى تتمكن المحكمة من تقدير قيمة الأجر بصورة عادلة، وكذلك إقامة دعوى لإلزام الزوج بتوفير مسكن بديل إذا تعذر الانتفاع بمسكن الزوجية بسبب الحجز أو النزاعات المالية المتعلقة به.

ارتفاع التكاليف.. «كابوس» الفشل وتغيّر القوانين أهم الأسبـاب.. والشــباب يفكــر مرتين
كوفيد-19 فيروس طبيعى.. والصحة العالمية لم تتأخر فى إعلانه جائحة
لعبة «التحميل» فى العقارات تُهدر الملايين.. والمشترى أكبر الخاسرين





