ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال نصه: "ما حكم طهارة من أصابت ثوبه أو بدنه نجاسة ولا يعلم موضعها؟".
وأجابت الإفتاء بأن طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ من شروط صحة الصلاة، فإذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه.
وأضافت الإفتاء أنه إن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ وجب عليه غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة.

الثانوية العامة 2026.. بدء امتحان اللغة العربية
921 ألف طالب بالثانوية العامة يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم
60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الاثنين 29 يونيو 2026





