النواب: عقوبات مشددة على مخالفة «أسرار الأمان البيولوجي»

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب


وافق مجلس النواب على حظر مباشرة أي نشاط بحثي في مجال الأنشطة البيولوجية بالمنشأة إلا في حالة التهديد المباشر على صحة وحياة الإنسان أو الحيوان أو النبات وذلك وفقًا للمواد المنظمة باللائحة التنفيذية، وكذا بعدم مزاولة الأنشطة البيولوجية إلا للمنشاة المرخص لها بعد سداد رسمًا لا يجاوز مليون جنيه وذلك في المواد من 28 حتى المادة 30، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مواد  قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين.

ووافق المجلس على مواد العقوبات في القانون منها نص المادة 45 بمعاقبة كل من أتلف عمدًا أوراقًا، أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خططًا أو عينات تتعلق بأسرار الأمن والأمان البيولوجي، بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين مع مضاعفة العقوبة إذا توافر القصد الجنائي بالإضرار بالأمن القومي وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين إذا كان الإتلاف بقصد الإضرار بالأمن القومي.

وتجريم إفشاء أو مد غير الأشخاص والجهات المختصة المصرح لها بالمعلومات أو الوثائق التي لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون بحيث يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا كان هذا الإفشاء أو الإمداد بقصد الإضرار بالأمن القومي، وذلك لحماية سرية الإجراءات والمعلومات.

ونصت المادة (47)  على أن :" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من استورد أو أدخل أية عوامل ميكروبية إلى جمهورية مصر العربية، أو ألقى أو دفن أيًا منها في أراضيها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري، أو أخرج المعزولات المصرية دون موافقة مجلس الإدارة.
ونصت المادة (49) على معاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسين مليون جنيه كل من استورد أي جهاز أو معدة مخصصة للاستخدام في الأبحاث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية التي ينظمها هذا القانون بغير الحصول على موافقة المركز.